للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل [استخلاف الإمام]

استُحِبِّ لإمامٍ غَلَبَه الحَدَثُ أو ذَكَرَه أو رَعَفَ أو طَرَأَ له عَجْزٌ عن رُكْنٍ، أو خاف تَلَفَ مالٍ أو نَفْسٍ - استخلافٌ، لا في تَعَمُّدِ حَدَثٍ وشبهِه، وتَرْكِ نِيَّةٍ وإحرامٍ، فإنها تبطلُ على الجَمِيعِ، وتَأَخَّرَ مُؤْتَمّاً فِي عَجْزِ غيرَ مُتَكَلِّمٍ، ولو في حَدَثٍ ورُعافٍ، فإِنْ تَكَلَّمَ لم تبطلْ، وقيل: تَبْطُلُ في الرُّعَافِ، وخَرجَ مُمْسِكاً أنفَه مُشِيرا لِلأَقْرَبِ، وهو الأَوْلَى، فيتقدمُ، وإِنْ بِجُلوسٍ أو سجودٍ ونحوِه، وجاز بَعِيدٌ، ولا يَنْتَقِلُ، فإِنْ طَرَأَ العذرُ في رُكوعٍ أو سجودٍ ففيهما، وقيل: بَعْدَ (١) الرَّفْعِ. ولا يُكَبِّرُ، فإِنْ رَفَعُوا اقتداءً به لم تَبْطُلْ على المنصوصِ، كمَنْ رَفَعَ قَبْلَ إمامِه غَلَطاً.

وصَحَّتْ إِنْ تَقَدَّمَ غَيْرُهُ على المنصوصِ، وكأَنِ اسْتَخْلَفَ مَجْنُوناً ولم يَقْتَدُوا به، أو لم يَسْتَخْلِفْ واستَخْلَفُوا، أو تَقَدَّمَ أحدُهم، وهل مُطلقاً؟ وهو الظاهرُ، أو يلزمُهم انتظارُه إِنْ أَشَارَ لهم بِذَلِكَ، قولان، فإِنْ أَتَمُّوا أو بعضُهم أَفْذَاذاً، أو بإِمامَيْنِ - صَحَّتْ على المنصوصِ، إلا في الجمعةِ فتَبْطُلُ عَلى المشهورِ، وقيل: تَصِحُّ بَعْدَ ركعةٍ.

وشَرْطُه إدراكُ جزءٍ يُعْتَدُّ به قَبْلَ عُذْرِ إمامِه، وإلا فلا يَصِحُّ استخلافُه، وتَبْطُلُ على مُقْتَدٍ بِهِ على الأصحِّ، كما لو عادَ الإمامُ فأَتَمَّ بهم، فلو أَحْرَمَ بَعْدَ عذرِه - فكالأجنبيِّ، وإن صَلَّى هو لنَفْسِه، أو بَنَى في الأُولَى - صَحَّتْ كالثالثةِ على المشهورِ، وفي الثانية والرابعة تبطل، وقرأ من حيث وصل الأول إن علم، وإلا ابتدأ، وَإِنْ جَهِلَ ما صَلَّى أَشَارَ فَأَشَارُواً، وَإلّا سُبِّحَ بِهِ، ولا يَتَكَلَّمُ على المشهورِ، ولو قال له: أَسْقَطْتَ رُكْناً (٢). عَمِلَ عليه مَن لم يَعْلَمْ غيرَه، وسَجَدَ قَبْلَ سلامِه إِنْ لم تَتَمَحَّضْ زيادةً بَعْدَ صلاةِ إمامِه، وقيل: بَعْدَ صلاتِه


(١) في (ق١): (يعيد).
(٢) في (ق١): (ركوعاً).

<<  <  ج: ص:  >  >>