للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الدية (١)

ودية المسلم الذكر الحر في الخطأ على بَادٍ مائة مُخَمَّسة من كل نوع؛ من بنت مخاض وولدي لبون - ذكر وأنثى - وحقة وجذعة عشرون. وفي العمد مُرَبَّعة، خمس وعشرون من كل نوع سوى ابن اللبون. وفي أب ولو مجوسياً على الأصح في عمد لم يُقْتَلْ به مُثَلَّثَة ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة دون تحديد سن. وقيل: ما بين ثنية إلى بازل عامها، لا في خطإ. وَغُلِّظَتْ أيضاً في جراح العمد على الأصح. وثالثها: إن كان الجرح يقتص فيه من الأجنبي غُلِّظَتْ، وإلا فلا. ورابعها: إن بلغ ثلث الدية، وإلا فلا. وعلى التغليظ في المأمومة والجائفة ثُلُثُ الدية المغلظة، وكذا غيرهما بالنسبة. والأم كالأب وكذا الأجداد والجدات بخلاف الأعمام ونحوهم. وغُلِّظَتْ أيضاً بحلولها في ماله لا على العاقلة عَلَى الْمَشْهُور. وثالثها: إن كان له مال فعليه. وعلى أنها على العاقلة فهل حَالَّة أو منجمة؟ قولان.

وعلى شامي ومصري ومغربي ومن ألحق بهم ألف دينار، وعلى عراقي وفارسي وخراساني اثنا عشر ألف درهم، وأهل المدينة أهل ذهب، وكذا أهل مكة، وقيل: أهل إبل كالحجاز. ابن حبيب: وأهل الأندلس أهل وَرِقٍ.

وغلظت في ذهب وَوَرِقٍ عَلَى الْمَشْهُورِ فَيُقَوَّمُ الدينار ثم يزاد نسبة ما بينهما على المشهور (٢). وقيل: ما لم يزد على ثلث الدية. وقيل: ما بين القيمتين من العدد بلا النسبة. وقيل: قيمة المُثَلَثَة هي الدية ما لم تنقص عن قدر الذهب والورق. وَقُوِّمَت المغلظة حَالَّة دون المخمس على الأظهر. وفي تغليظ المربعة قولان.


(١) قوله: (الدية) ساقط من (ح٢).
(٢) قوله: (فَيُقَوَّمُ الدينار ثم يزاد نسبة ما بينهما على المشهور) ساقط من (ح١).

<<  <  ج: ص:  >  >>