للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ودية الذمي والمعاهد نصف دية مسلم. والمجوسي ثلث خمسها (١)، وكذا مرتد. وقيل: دية ما صار إليه. وقيل: هَدَرٌ. وأنثى كل ذكر كنصفه. وجروحهم من ديتهم كجرح المسلم من ديته. وفي الرقيق قيمته وإن زادت على دية حر. وفي الجنين ذكر أو أنثى، وإن علقة على الأصح، عمداً أو خطأً - عُشْرُ قيمة أمه حُرَّةً أو أمة (٢) مسلمة أو كافرة حَالَّةً في مال الجاني. وقيل: [ب/٢١٢] على عاقلته بضرب بَطْنٍ أو ظَهْرٍ، أو تَخْوِيفٍ بِأَمرٍ يُخَافُ منه وتشهد البينة أنها لزمت الفراش حتى أسقطت.

ويشهد النساء على السقط أو غرة عبد أو وليدة تساوي العشر من الحُمْر. وفيها: إن قَلُّوا فمن السُّودان. وقيل: من الوسط. وقيل: من البيض. وقيل: من خياره وأحسنه. وقيل: من رقيق الخدمة لا مِنْ عَلِيِّهِ، ولزم قبول خمسين ديناراً أو ستمائة درهم إن أبدلت، لا أقل إلا بتراض. وقيل: في جنين الأمة ما نقصها، ولا يؤخذ فيها إبلٌ. وقيل: يؤخذ بنت مخاض (٣)، وولدي لبون، وحقة، وجذعة.

ولا عبرة بحرية أب ورقه؛ إذ هو تابع لأمه إلا في ولده من أمته فكجنين حُرَّة، وكذا جنين ذمية من عبد مسلم. وقيل: عُشْرُ ديتها. وفي جنين الذمية من مجوسي وبالعكس حكم الأب لا الأم على الأصح إن خرج ميتاً قبل موتها. وقيل: وبعده، فلو خرج بعضه في حياتها فلا شيء عليه (٤) على الأصح، وإن خرج (٥) حَيَّاً ولو بعد موتها في الخطأ فالدية بقسامة ولو مات عاجلاً. وقيل: بلا قسامة. وعلى الأول لو نكل الولي (٦) فالغرة،


(١) في (ح١): (نصف دية الذمي).
(٢) قوله: (أمة) ساقط من (ح١).
(٣) في (ح٢): (بنت لبون).
(٤) في (ح٢): (فيه).
(٥) قوله: (ميتاً قبل موتها، وقيل: وبعده فلو خرج بعضه في حياتها فلا شيء عليه على الأصح، وإن خرج) ساقط من (ق١).
(٦) في (ح١): (الأول).

<<  <  ج: ص:  >  >>