للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب الوصية]

الوصية تمليك مضاف (١) لما بعد الموت بطريق التبرع وهي مستحبة، إلا لمن عليه تعلق له بال فتجب، وتصح من حر مميز ذي ملك تام؛ وإن مجنوناً حال إفاقته، أو سفيهاً إن أصاب وجهها، أو صغيراً كابن عشر. وقيل: سبع (٢). وقيل: إن أثغر. وقيل: إذا عقل الصلاة. وقيل: إذا كان يفاعاً. وفيها: إن أصاب وجه الوصية دون اختلاط. وهل معناه إذا تبين أنه لم (٣) يعرف ما ابتدأ به، أو لم يوصِ بقربة وإلا صحت؟ تأويلان.

ومولى عليه وإن فيما ادعى أنه بغير إذن وليه أو كافر، إلا بكخمر ونحوه لمسلم (٤)، فلا يصح لمن يصح تملكه وإن لذمي. وقيل: يكره [ب/٢٣٢]، وفي الحربي ثالثها: الكراهة. أو لرقيق وإن لم يأذن له سيده؛ كإيصاء بعتقه، أو لحمل ثابت أو سيكون، وبطلت إن لم يستهل، ولو تعدد وزع عليه، والذكر والأنثى سواء، بلفظ أو إشارة مفهمة لقصدها كالأخرس، وقبول المعين شرط بعد الموت فيملك عقيبه إن قبل بإثره اتفاقاً، وكذا إن تأخر عنه. وقيل: للوارث إلى القبول، وفائدته في الغلة ونحوها بينهما، وقوم بغلة حدثت بعده. وقيل: بدونها ثم يتبعه، وخيرت أمة وطء أوصى ببيعها لعتق. وقيل: لا تخير وتباع له إلا (٥) إذا عدم من يشتريها بنقص ثلث الثمن. وقيل: تخير هي ومن أوصى بعتقها، ولها الرجوع ما لم ينفذ فيها ما اختارته، أو بتوقيف من سلطان. وقيل: أو يشهد عليها بذلك، وليس للوارث عتقها قبل اختيارها؛ كأن قال: بيعوها ممن أحبت، وترد إن اختارت البيع


(١) قوله: (مضاف) ساقط من (ح١).
(٢) قوله: (وقيل: سبع) ساقط من (ح١).
(٣) قوله: (لم) ساقط من (ح٢).
(٤) قوله: (لمسلم) ساقط من (ح١).
(٥) قوله: (إلا) ساقط من (ح١).

<<  <  ج: ص:  >  >>