للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فصل الخيار (١)

ولا خيار بمجلس (٢) على المشهور كالفقهاء السبعة، وقيل: إلا ابن المسيب، بل لنقص (٣) وسيأتي، وترد (٤) بشرط كشهر في دار على المشهور. وقيل: وشهرين، وحمل على التفسير (٥). وقيل: وثلاثة. والرِبْعُ والأرض كذلك، وعن مالك في الضيعة سنة (٦)، فإن بنى أو غرس والخيار للبائع لم يفت وعليه قيمته منقوضاً، إلا أن يبعد أمد الخيار فله قيمة المبيع (٧) يوم مصيبه (٨)، وقيل: يوم القبض، ويمنع شرط سكنى الدار في زمنه. وقيل: يجوز، وثالثها: إن كان المشتري بلدياً (٩) وإلا جاز، وكجمعه في رقيق. وقيل: عشرة أيام. وروي: شهر. وقال محمد: أفسخه فيه لا في العشرة، وحيل بين الأمة والمتبايعين في زمنه، وللمشتري استخدامها دون غيبة عليها.

وكثلاثة في دابة إلا في ركوب فكيوم، وجاز شرط بريد. وقيل: وبريدين، وهل وفاق - ومعناه بريد ذهاباً ومثله إياباً - أو خلاف (١٠)، والبريدان (١١) للذهاب (١٢) فقط، قولان.


(١) بعدها في (ح١): (هذا خيار التروي).
(٢) في (ح٢): (في المجلس).
(٣) في (ح١): (لبعض).
(٤) قوله: (وترد) ساقط من (ح١).
(٥) في (ق١): (التيسير).
(٦) قوله: (سنة) ساقط من (ق١).
(٧) في (ق١): (البيع).
(٨) في (ح٢): (ضمنه). وفي (ق١): (مضيه).
(٩) في (ح٢): (ببلده).
(١٠) بعدها في (ق١): (فيهما).
(١١) قوله: (والبريدان) ساقط من (ق١).
(١٢) في (ق١): (في الذهاب).

<<  <  ج: ص:  >  >>