للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ومن أقام بينة على نكاح امرأة فأنكرت، وأقامت أختها بينة على نكاحه هو، ولم يؤرخا فسخا معاً؛ كأن أقام هو بينة فأنكرت، وأقامت بينة على غيره بنكاحها ولم يؤرخا. وقيل: إلا أن يدخل أحدهما فتكون زوجته.

وإقرار أبوين غير بالغين مقبول عليهما، ولو قال: ألم أتزوجك، فقالت: بلى، أو طلقتني أو خالعتني فإقرار لا (١) إن لم تجب فلا. ولو قالت: طلقتني، فقال: اخْتَلَعْتِ مني، أو أنت حرام، أو بتة، أو بائن، أو اختاري، أو أمرك بيدك، وأنا منك مظاهر فإقرار. لا أنت علي كظهر أمي، أو أَنْكَرْتُ بعد إقراره ثم اعْتَرَفَتْ فَأَنْكَرَ. وغير الطاريين لا يصدقان.

فصل [الصداق]

ولا حد لأكثر الصداق، وتكره فيه المغالاة، وأقله على المشهور ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة أحدهما، أو قيمة الدراهم، ولو عبده لأمته.

فإن نقص ولم يَبْنِ فُسِخَ إلا أن يكمله، وقيل: مطلقاً. ولو طَلَقَ لَزِمَهُ نصف المسمى على الأصح كأن لم يرض بإكماله، وقيل: لا شيء لها. فإن بنى كمله جبراً، وقيل: كمهر فسد.

وهو كالثمن (٢) فيجوز بعبد تختاره هي لا هو على المشهور. وهل يلزم تعيين الجنس؟ قولان. فإن طلق ولم يبن فلها نصف (٣) قيمة عبد، وقيل: يحضر عبداً ويشتركان (٤) فيه. وإن شرطت عليه ضمان غائب صح وإلا فلا، ولزم (٥) وصفه إن قربت غيبته كمصر من المدينة، وقيل: ومن إفريقية، وصح لا إن بعد كخراسان من الأندلس، وفيما بين المدينة وإفريقية قولان.


(١) قوله: (لا) سقط من (ح١).
(٢) في (ق١): (كالحر).
(٣) قوله: (نصف) زيادة من (ح٢).
(٤) في (ح٢): (أو يشتركان).
(٥) في (ح١): (ولزمه).

<<  <  ج: ص:  >  >>