مسلم بأيديهم أو بمال دون خوف، ولا يزيد على مدة الحاجة. وقيل: يستحب ألا يزيد على أربعة أشهر إلا لعجز، فإن خاف خيانتهم وإن قبل المدة نبذه وأنذرهم. ولزم الوفاء وإن برد رهائن ولو أسلموا، وحمل على كون العدو لا يخلصون رهائننا إلا بردهم. وفي جبر من أبى الرد ممن أسلم منهم قولان، فإن شرطوا رد من جاء مسلماً، فمشهورها: يرد الذكر وإن كان رسولاً لا الأنثى.
باب [المسابقة]
لزم عقد سَبْقٍ في سهم؛ كخيل أو إبلٍ أو بينهما معاً وإن بجعل إن تفاوت إن صح بيعه، وأخرجه متبرع أو أحدهما على أنه إن سبق فلمن يليه أو لمن حضر، وفي أكل مخرجه معهم قولان. وروي: إن شرط رجوعه إليه إن سبق جاز، وإن سبقه غيره فالسابق، لا إن أخرجاه معاً ليأخذه من سبق ولو بمحلل يمكن سبقه لهما على المشهور، وجاز في غير ذلك بلا جعلٍ، وإن بسفر، أو طير، أو على قدم، أو رمي بحجر، أو صراع إن كان لنفع المسلمين، أو لنكاية العدو لا لطلب مغالبة، ولا يشترط معرفة جري وراكب، وكره صبي، ولا تعيين سهم ووتر ومحل إصابة أو تساويهما، بخلاف مركوب ورامٍ وعدد إصابة ونحوها من خرق وغيره؛ كمبدإ وغاية إلا لعادة فيكتفي بها. وعذر بكسر قوس أو سهم؛ كصده لعارض، أو لطم وجه فرس، أو نزع سوط، لا إن ضاع، أو نفر فرسه، أو حرن، أو قطع لجامه، أو كبا (١)، أو سقط من عليه، وجاز تفاخر وقت رمي، وتسميةٌ وصياحٌ، والأولى ذكر الله لا حديث رمي.