للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ظلمه بمثلها لم تبح له، واستظهر خلافه لحديث هندٍ (١)، وثالثها: الكراهة، ورابعها: الاستحباب، وخامسها: إن كان ربها مدياناً فبقدر حصته، وسادسها: إن أمن من يمين كاذبة.

ابن شعبان: وتقبل يمينه ما له عندي حق وديعة ولا غيرها، ولا شيء له في حفظها بخلاف أجرة (١) موضع شغلته، وقيد بمن يليق به ذلك، ولو قال هي لأحدكما ونسيته اقتسماها إن حلفا أو نكلا، وإلا أخذها من حلف وحده، ولو دفعها لأحدهما ونسيه فكذلك، وقيل: يغرم لكل واحد منهما ماله كالدين، ونقل مثله في الأولى، ولو رجع المودع فقال: أنا أحلف (٢) أنها لهذا مكن، لا إن قال: أحلف أنها ليست لأحدهما، ولو قال: لا أدري صاحب الخمسين من المائة حلفا واقتسماهما، وقيل: يغرم لكلٍ مائة، ولو أودع لاثنين جعلت عند أعدلهما، وقيل: عندهما كاستوائهما ولا ضمان (٣) إن اقتسماها أو جعلت عند أدناهما، وتصدق بها عن ربها إن أيس من حياته لطول ولا وارث، وضمنها له إن جاء. والله تعالى أعلم.


(١) أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب البيوع، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة: ٢/ ٧٦٩، برقم (٣٠٩٧)، ومسلم في صحيحه، في كتاب الأقضية، باب قضية هند: ٢/ ١٣٣٨، برقم (١٧١٤)، واللفظ له، عن عائشة قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك».
(٢) في (ح١): (أخذه).
(٣) قوله (أنا أحلف) ساقط من (ح١).
(٤) قوله (ولا ضمان) ساقط من (ح١).

<<  <  ج: ص:  >  >>