للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمسجد أحرم معه، وإن لم يكن ركع للفجر على المشهور. وقيل: يخرج ويركع إن اتسع الوقت. وقيل: إن طمع في إدراك ركعة، فإن أقيمت وهو خارج المسجد، ففيها: إن لم يخف فوات ركعة. وقيل: فواتها كلها ركع ودخل معه، وإن خاف أحرم معه. مالك: وإن ذكر الإمام بعد أخذ المؤذن في الإقامة أنه لم يركع الفجر فلا يخرج إليه ولا يسكته، وليركع ثم يخرج له. وقال: الباجي: له إسكاته والإتيان بهما، فإن فاتتاه صلى ركعتين على المشهور من حل النفل للزوال لا بعده، ولا في ليل ونهار خلافاً لأشهب. وهل قضاء، أو ينوبان عنهما؟ قولان. وعلى القضاء، فالمشهور: يصليهما بعد الصبح المقضية قبل الزوال. وقيل: يقدمهما، والقولان لمالك. ولا يقضي من غير الفرائض سواهما، والضجعة بينهما وبين الصبح مكروهة على المشهور إن قصد بها الفصل بينهما لا الاستراحة؛ ككلام بعد صبح لطلوع شمس، لا بعد فجر وجمع كثير لنفل، أو بموضع مشتهر، لا إن قلَّ، والانفراد في التراويح لمن قصد الستر أفضل من الجمع إن لم تتعطل المساجد، وهي ثلاث وعشرون بالوتر، ثم جعلت تسعاً وثلاثين. مالك: والذي يأخذ بنفسي إحدى عشرة ركعة، وهي قيامه عليه السلام.

وقيل: ثلاث عشرة بالوتر، وسورة تجزئ، والأحسن الختم، وكره في ليلة الختم دعاء مخصوص، وخطب وقصص، وقراءة ثان من غير وقف أول، ونظر المصحف في فرض وأثناء نفل لا أوله، وخفف مسبوق بقية (١) ركعتيه ولحق. وقيل: يتحرى موافقة الإمام ويسلم بين كل ركعتين للإمام لآخر صلاته، وهل مذاكرة العلم أفضل من الصلاة برمضان ويروى عن مالك، أو الصلاة أفضل؟ قولان. ووقت الوتر بعد شفق وعشاء صحيحة للفجر. وقيل: يقدم ليلة الجمع وضرورية للصبح. وقيل: لا ضروري، واستحب كونه آخر الليل لمن يقدر عليه، وجاز نفل لمن حدثت له نية بعده، ولم يعده على المشهور، ولا يقضي بعد صبح، ومن ذكره فيها قطع إن كان فذاً لا إماماً على


(١) قوله: (بقية) ساقط من (ح١، ح٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>