للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: الفادي أحق من غرماء سيدها بما في يده وأخذها ربها مجاناً من معتق علم بها، وإلا فداها وبطل العتق مطلقاً. ورجع معتق لأجلٍ إن فداه سيده بماله إلى أجله، وإن أسلمه فهو إسلام لخدمة لأجله. وقيل: إلا أن يستوفي ثمنه قبله فيرجع لسيده، فإن بقي شيء، ففي إتباع العبد (١) به قولان. وكذا مدبر وعتق من ثلث سيده إن مات قبل الاستيفاء وأتبع بما بقي على الأصح. وثالثها: إن اشترى من دار الحرب لا إن وقع في المقاسم، وقوِّم عبد من ماله، فإن لم يترك سواه عتق ثلثه. وفي إتباعه بما ينوب الجزء المعتق مما بقي قولان، ورق ثلثاه، ولا خيار لوارثه على الأصح بخلاف الجناية، وإن أدى مكاتب ثمنه فعلى كتابته، وإن عجز رقَّ وأسلم أو فدي. وقيل: إن أسلم فعلى حاله ولا يتبع بغير نجومه ولا خيار لسيده ولا رجعة، فإن لم يعلم سيده حتى دفع بعض نجومه بان ما يقابل ذلك، وخير سيده فيما بقي بين تركه ودفع ثمنه، والمقاصة بما دفع، وإن قسم مسلم أو ذمي لسكوتهما فجواز ولم يتبعا على الأصح. وثالثها: إن عذر بأمر، فقيل: على ظاهرها، وقيل: إنما ذلك فيمن لا يعذر بجهل، وإلا فلا يتبع اتفاقاً، وقيل: لا خلاف في عدم إتباع الصغير هذا إن افترق الجيش ولم يعرفوا، وإلا رجع عليهم المشتري، أو من وقع في سهمه، وقيل: يؤدي ذلك الإمام، وهل وجوباً؟ قولان. فإن تصرف في قنٍّ بعتق ناجز أو استيلاد مضى على المشهور، وعليهما إن أعتقه لأجل ولا شيء لسيده، فإن أخذه ليرده عليه فقولان، ولمسلم أو ذمي أخذ ماله مجاناً من لص؛ كموهوب له بدارهم إن لم (٢) يكافأ عليه، وإلا فيعوضه كالفداء من اللص على الأرجح، وفات ببيع مكافئ ومشتر على المنصوص، ولربه (٣) ما زاد على الثمن الأول (٤) إن كان، فإن باعه من وهب له مضى على المشهور. وقيل: له أخذه بالثمن، ويرجع به فقط على الموهوب له.


(١) في (ح٢): (ففي إتباعه).
(٢) قوله: (لم) ساقط من (ق١) ..
(٣) في (ح٢): (ولزمه).
(٤) قوله: (الأول) ساقط من (ق١).

<<  <  ج: ص:  >  >>