مسلم أو ذمي لقطة لهما، وذو علامتي إسلام وغيره فلواجده ويخمس، وما جهل لعدم علامة أو طمسها فلواجده وشُهِّرَ. وقيل: إن وجده بفيافي الإسلام فلقطة، وأما من وجده في ملكه فله اتفاقاً.
وكره حفر قبر جاهلي على الأصح وطلبٍ به، وفيما وجد فيه الخمس، وما لَفَظَهُ البحر من عنبر ولؤلؤ ونحوه غير مملوك فلواجده ولا يخمس، فلو رآه أحد فبادر غيره أو واحد من جماعة فللسابق، فإن كان مملوكاً فهل لمالكه أو لواجده؟ قولان. إلا لحربي فلواجده، كأن أخذه منه بقتال هو السبب يخمس وإلا ففيء، ومن ترك حيواناً بمضيعة عجزاً بنية أخذه انتزعه من يد آخذه، وهل يصدق في ذلك؟ قولان. وعلى تصديقه في حلفه قولان كأيمان التهم، وله أخذه إن تركه في أمنٍ وماء وكلإ اتفاقاً، لا إن تركه لمن أخذه، فإن لم ينو شيئاً فقولان كالأول وكالثاني، ولا شيء لقائم على دابة لنفسه، فإن أشهد أنه يقوم بها لربها فله كدعواه ذلك، وهل بيمين؟ قولان. ورجع بالنفقة, وجاز إخراج ورق عن ذهب كالعكس. وقيل: يكره. سحنون: وإخراج الورق أجوز، وقيل: يجوز الورق اتفاقاً. وفي كراهة الذهب قولان، وهل المعتبر صرف الوقت مُطْلَقاً وهو المشهور، أو ما لم ينقص عن الصرف الأول وشُهِرَ أيضاً، أو الصرف الأول مُطْلَقاً؟ أقوال.
ولا يجزئ عرض أو طعام يقوَّم على الأصح، وثالثها: إلا أن يكون أحظى للفقراء، ورجع به على فقير وجده بيده إن أعلمه أنه عن زكاته لا إن فات، وإن لم يعلمه لم يرجع مُطْلَقاً، وإن وجب جزء ووجده مسكوكاً تعين، وإلا أخرج مكسوراً بقيمة السكة على الأصح، كأن أخرج ورقاً اتفاقاً، ولا يكسر كامل لغير سبك كرباعي وشبهه على الأصح، فإن أخرج أردأ أو أجود بالقيمة، فثالثها: يجزئ في الأول فقط، ويعتبر في المصوغ يخرج عنه غير مصوغ من جنسه وزنه لا قيمته على المشهور، فإن أخرج ورقاً عن ذهب منه, ففي اعتبار قيمة الصياغة قولان لابن الكاتب وأبي عمران.