للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وصوب أولاً وشهر أو يكره، فإن وقع أجزأ وشهر أيضاً، أقوال. وقيل: إن أخذ للفضل زيادة ردها وصح، وإن أعطى أنقص وزيادة فعليه البدل كله، وبنت المخاض الداخلة في سنة ثانية، وابن اللبون في ثالثة، والحقة في رابعة، والجذعة في خامسة.

البقر: في ثلاثين لا دونها تبيع ذكر أو فى سنتين، وقيل: سنة، ولا يجبر المالك على دفع الأنثى ولو موجودة على المشهور. إلى أربعين فمسنة أوفت ثلاثاً. وقيل: أربعاً. وقيل: سنتين. إلى ستين فتبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة، وفي عشرين ومائة ما في مائتي الإبل.

الغنم: في أربعين لا دونها شاة جذعة أو جذع من ضأن أو معز، وقيل: الأنثى منهما، وثالثها: الجذع من الضأن والثني من المعز إن لم يكن تيساً، والجذع ابن السنة، وقيل: ستة أشهر وثمانية وعشرة، والثني ما أوفى سنة. إلى مائة وإحدى وعشرين فشاتان. إلى مائتين وشاة فثلاث. إلى أربعمائة فأربع، ثم لكل مائة شاة، ولا شيء في وقص -وهو ما بين الفرضين- وهو في الإبل من أربعة إلى ثمانية وعشرين، وفي البقر من تسعة إلى تسعة عشر، وفي الغنم [٣٥/ب] من ثمانين إلى مائة وثمانية وتسعين ويؤخذ الوسط. ولو انفرد الخيار أو الشرار، لا أكولة وفحل وربى وذات لبن إلا برضى المالك، ولا سخلة (١) كتيس وذات مرض أو عيب، إلا أن يراه الساعي. وقيل: تؤخذ إلا أن تكون خياراً. وقيل: إلا أن تكون سخالاً.

وضم بخت (٢) لعراب، وجاموس لبقر، كمعز لضأن على المشهور، فإن وجبت شاة وتساويا خير الساعي, لا أخذ نصفين لضرر الشركة أو لزوم القيمة، وإلا فمن الأكثر. وقال ابن مسلمة: إن لم يكن الأقل نصاباً وإلا خير، وإن وجبت شاتان فمنهما إن تساويا


(١) السَّخْلَةُ: ولد الشاة من المعز والضَّأن ذكراً أو أنثى. انظر لسان العرب: ١١/ ٣٣٢.
(٢) البُخْت: هي الإِبل الخُراسانِيَّة تُنْتَجُ من بين عربيةٍ وفالِجٍ. انظر لسان العرب: ٢/ ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>