للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أو كان الأقل نصاباً غير وقص كأربعين ومائة، وإلا فمن الأكثر كثلاثين مع مائة أو أربعين مع مائة وإحدى وعشرين. وقال سحنون: من الأكثر مُطْلَقاً، وإن وجب ثلاث وتساويا فمنهما، ويخير في الثلاثة وإلا فعلى القولين، فإن وجب أربع فأكثر فالحكم للمئين، فمائتان ومائتان (١) يؤخذ (٢) من كل نوع شاتان ومائة مع ثلاثمائة بحسب ذلك، وكذا فيما كثر، فإن كانت المائة الأخيرة منهما فكالشاة الأولى، ولابن القاسم: يؤخذ في أربعين جاموساً وعشرين بقرة تبيع من كل نوع، ولا يلزمه مذهب سحنون في الغنم أن يأخذ الشاتين من المائة والعشرين دون الأربعين، ولا أن يقول في اثنتين وثمانين وتسع وثلاثين منهما؛ لأن الثلاثين الفاضلة من النوعين كالمائة الرابعة من الغنم؛ إذ بهما تقررت النصب، وبهذا يؤخذ في أربعين وثلاثين منهما اتفاقاً، فإن وجبت بنتا لبون أو حقتان وتساوى النوعان؛ كأربعين مع مثلها وخمسين مع مثلها فمنهما اتفاقاً، وإن اختلفا وكان الأقل نصاباً؛ كأربعين مع ست وثلاثين وخمسين مع ست وأربعين فمنهما.

وقال سحنون: من الأكثر وإن لم يكن نصاباً كثلاثين مع ستين، أو أربعين مع ستين فمن الأكثر اتفاقاً، فإن كان منهما مائة وإحدى وعشرون إلى تسع وعشرين، وقلنا بحقتين أو ثلاث بنات لبون فمنهما إن تساويا، ويخير الساعي في ثلاث بنات اللبون، وكذا إن كان في الأقل ما يجب فيه السن المأخوذ. وقال سحنون: يؤخذ الجميع من الأكثر فيهما، وإن نقص الأقل عن ذلك فمن الأكثر (٣) اتفاقاً.

وإن قلنا بتخيير الساعي فواضح، وأخذ بزكاة ماشية أبدلها فراراً وإن قبل حولها على الأحسن، ويروى بزكاة الثمن، وبنى إن لم يفرَّ إذا أبدلها بنقدٍ وهي لتجر وإن دون نصاب،


(١) قوله: (ومائتان) ساقط من (ق١).
(٢) في (ح١): (يومئذ).
(٣) من قوله: (ولابن القاسم: يؤخذ ...) ساقط من (ح٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>