للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وكذا إن كانت نصاباً للقنية، ورجع إليه بعد أن قال يستقبل، وهل مُطْلَقاً أو إن زكى الرقاب فلحول من التزكية؟ خلاف. وقال أشهب: يستقبل مُطْلَقاً وما دون النصاب يستقبل بثمنه على المنصوص، كراجعة بإقالة أو مشتراة بنصاب عين على المشهور، ولو ثمن ماشية مثلها، كأن باعها بما يخالفها ثم اشترى به مثل الأولى [٣٦/أ]. وقيل: يبني على حول الأول فيهما وزكى ما رُدَّ لعيب أو لفلس بعد تمام الحول مكانه، وإلا بنى على الأصح؛ كأن أبدلها بنصاب من نوعها وإن لم يكن نصاباً. وقيل: يستقبل كما إذا كانت تخالفها على المشهور، فإن أخذ عن مستهلكة (١) ماشية تخالفها (٢) استقبل، ومن نوعها بنى على المشهور فيهما. وقيل: إلا أن تتعين القيمة فيستقبل. وقيل: إن ثبت الاستهلاك ببينة وإلا بنى؛ كما لو أخذ نصاب عين وهي لتجر، والمشهور: أو للقنية، وإذا خشي أرباب الماشية كثرة الصدقة فخلطوها كثلاثة لكل واحد أربعون، أو فرقوها كاثنين لكل واحد مائة وشاة ودلت قرينة على قصدهم، أخذوا بما كانوا عليه أولاً، وأخذ من الفرار قول يخالفه، وإن لم تقم قرينة فقرب الزمان معتبر على المشهور، ففيها إن اجتمعوا قبل الحول بشهرين. ابن القاسم: أو أقل فهم خلطاء ما لم يقرب جدًّا. أو قيل: لا تكون خلطة بأقل من شهر. وقيل: لا تكون بأقل من عام. وقيل: تحصل بدون شهر ما لم يقرب جدًّا، فإن أشكل, فثالثها: يحلف المتهم، فإن خلطوها للرفق فكالمالك الواحد فيما يجب من قدر وسن وجنس إن اتحد نوعها، لا إبل مع البقر، أو غنم وبقر مع غنم، وإلا فكل على حكمه ونووا الخلطة، وإلا فلا خلافاً لأشهب، وكل أهل ملك نصاباً حل حوله فلو كان واحداً فقط من أهلها زكى على الانفراد.

وقال عبد الملك: على الخلطة ويسقط ما على غيره، ولو كمل لواحد نصاباً دون غيره فكالمنفرد على المشهور؛ كأن حال حوله فقط على


(١) في (ق١): (مستهلة).
(٢) في (ق١): (فخالفها).

<<  <  ج: ص:  >  >>