للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وصلاة خسوف القمر فضيلة. وقيل: سنة وشهر. وهي ركعتان كالنفل، وقال عبد الملك: ككسوف الشمس. ولا يجمع لها على المشهور، وهل تصلى في المسجد أفذاذاً، وفي البيوت وهو المعروف؟ قولان. ولا تفتقر لنية، بخلاف كسوف الشمس (١).

ووقتها: الليل كله، فإن خسف عند الفجر أو بعد لم تصل؛ كأن غاب مكسوفاً، ولو كسف ثم غاب قبل الصلاة فاتت، وقدم فرض خيف فواته وإن جمعة، ثم جنازة، ثم كسوف، ثم عيد، ويؤخر الاستسقاء [٢٦/ب] ليوم آخر، ولا يصلى عند زلزلة، وكذا ظلمة وريح شديدين خلافاً لأشهب واللخمي.


(١) من قوله: (ولا يجمع لها ...) ساقط من (ق١).

<<  <  ج: ص:  >  >>