للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولو بهبة أو إحالة على المَشهُور، وكمل ولو بفائدة وجمعت معه بملك أو حول أو بمعدن على المعروف، ولا يجزئ قبل قبضه خلافاً لأشهب. فلو أقام عنده حولاً فلم يزكه ثم أقرضه وقبضه بعد أحوال زكاه لعامين, ثم يزكي المقبوض بعدُ وإن قل (١)، فلو كمل بقبض ثان فالحول منه. وقيل: كل على حوله، كأن نقص كامل بعد وجوبهما على المَشهُور. وقيل: يضم الثاني، فلو قبض عشرة لا يملك كمالها فضاعت ثم عشرة زكى على الأصح، كأن أنفقها على المنصوص، فإن كان دينه من إرث أو عطية أو مهر أو أرش جناية، استقبل حولاً من قبضه ولو أخره فراراً. وكذا إن كان من ثمن عرضٍ أفاده وباعه بنقد أو بمؤجل على المَشهُور، وهل يستقبل إن فرَّ بتأخيره, أو يزكيه لما مضى؟ قولان.

وإن كان من ثمن عرض مشترىً بنقد للقنية استقبل، ولأجل فلعام إن قبضه بعد حول فأكثر، وإن فر فلما مضى. وإن كان من كراء أو من إجارة وقبضه بعد السكنى [٣٢/ب] والخدمة، فحكم ثمن عرض أفاده، وإن قبض ديناراً ثم أخر فاشترى بكل واحدٍ ما باعه بعشرين، فإن باعهما معاً زكى أربعين أو أحدهما قبل شراء الأخرى؛ فإحدى وعشرين وبعده فأربعين. وقيل: إحدى وعشرين.

ولو باع الأول بتسعة عشر زكاها مع الدينار الذي به السلعة الأخرى ويستقبل بربحها؛ لأنه ربح مال مزكى. ولو باع الأول بأقل من تسعة عشر زكى الجميع يوم بيع الثاني إن كان نصاباً وضم للأول ما بعده لجهل أحواله عكس الفوائد على المَشهُور. وروى اللخمي: حولاً وسطاً والاقتضاء لمثله مُطْلَقاً، والفائدة لما بعدها منه. فلو اقتضى بعد حول خمسة ثم أفاد عشرة وأنفقها بعد حولها ثم اقتضى عشرة، زكى العشرين دون الخمسة، إلا إذا قبض مثلها، فلو قبض عشرة ثم أفاد عشرة ولم يحل حولها حتى تلفت


(١) قوله: (وإن قل) ساقط من (ح٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>