للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كالخليط. وقيل: الوسط مع أحدهما، فإن بلغا نصاباً، كما لو كان وسط ثلاثة أوسق وكل من (١) الطرفين وسقين زكى (٢) الجميع على القولين، ولو كان من الثلاثة وسقين زكى على الأول فقط، وكذا إن كان الوسط وسقاً وكل من الطرفين ثلاثة أو بالعكس، ولو كان الأول وسقاً والثالث وسقين والوسط ثلاثة زكى الوسط مع الثالث، ويختلف في زكاة الأول، وموجبه نصف العشر إن سقي بكلفةٍ كدلو ودولاب ونحوهما، وإلا فالعشر ولو مع شراء السيح له على المشهور، كالنفقة على جزئه. وقيل: إلا السنة الأولى فنصفه، وإن تساوى السقي بهما، فروايتان بالقسمة والحكم للأخير، وإن تفاوت فكذلك. وروى ابن القاسم الحكم للأكثر وهو المشهور. ويؤخذ من الحب جيداً أو رديئاً، وقيل: من وسطه. وفي الثمار مشهورها إن اتحدت فمنها، وإن اختلفت أنواعها وتساوى قدرها فمن وسطها، وإن ظهرت زيادة بعضها فمنه. وروي من كل (٣) بقسطه، وما لا يجف فمن ثمنه على المشهور وإن قل الثمن. وقيل: من جنسه. وقيل: مخير. وما لا زيت له فمن ثمنه، وإلا فمن زيته على المشهور. وقيل: من حبه، وثالثها: يجزئ الحب كالزيت. ورابعها: إن كان زيتوناً فمن زيته وإلا فمن حبه. والوسق بالحب اتفاقاً.

فلو باعه قبل عصره، فمثل ما لزمه زيتاً لا من ثمنه على المشهور، ويُسئل المبتاع إن وثق به عما خرج منه (٤)، وإلا فأهل المعرفة به (٥)، فإن باع ما يجب (٦) من تمر أو حب فمن جنسه حباً، فإن أعدم ووجد ذلك بيد المبتاع أخذ منه ورجع بقدره من الثمن على البائع. وقال أشهب: لا شيء على المبتاع.


(١) في (ح٢): (ومن كل).
(٢) قوله: (زكى) ساقط من (ق١).
(٣) قوله: (وروي من كل) في (ح٢): (مالك).
(٤) قوله: (منه) ساقط من (ح٢).
(٥) قوله: (به) ساقط من (ح٢).
(٦) في (ح٢): (يجف).

<<  <  ج: ص:  >  >>