تلبس بغزوٍ وإن غنياً على المشهور كجاسوس، ورد ما أخذ برسْمه وإن لم يغز, وجاز في آلة حرب لا سور ومركب على الأصح؛ كبناء مسجد منها، وقدم عند الخوف، ومسافر لم يعص بسفره إن احتاج لما يوصله على الأصح لا إن وجد مسلفاً وهو مليٌّ بموضعه. وقيل:[٣٩/أ] يعطى وهو الأحسن، وقدم على فقير إن اضطر, وصدق إن ادعى أنه غريب وهو على هيئة الفقير، وإن أخذ ما يحمل به لموضعه فجلس نزع منه، ومن اضطر لسفر من بلد لأمر لا يمكنه المقام معه أعطي كالمسافر، ويستحب إيثار المحتاج والاستنابة, وقد تجب كنيتها على الأصح، وصرفها بمحل وجوبها ناجزاً إن وجد به مستحق، وإلا نقلت كجلها للأحوج خلافاً لسحنون وأجرتها من الفيء، وروي: من ربها. وقيل: تباع ويعوض مثلها بالموضع كأن لم يكن فيءٌ أو تعذر نقلها وقدمت لتصل عند الحول. وقيل: لا ترسل إلا بعد الوجوب، فإن نقلت لمثله في الحاجة أجزأت لا لدونه على المشهور فيهما؛ كما لو دفعها غير الإمام باجتهاد لغير مستحق وتعذر ردها، وثالثها (١): إن أخذها عبدٌ أو كافرٌ وإلا أجزأت، وهي جناية في رقبة العبد إن غر بالحرية على الأصوب، ولو أخرج زكاة عين أو ماشية قرب الحول أجزأه على المشهور، وحد بكشهر وشهرين وثلث شهر ونصفه وخمسة أيام وثلاثة، وإن أطاع بدفعها لخارجي أو لإمام جائر في تفرقتها لم تجزه إلا إن أكرهاه على المشهور.
وأخذت من تركة الميت وأجبر الوارث إن أوصى بها من رأس المال لا إن لم يوص بها على الأصح، ومن الممتنع كرها وإن بقتال, وَأُدِّبَ إن كان الإمام يقسمها وإلا لم يعرض له, وإن عرف بمنعها ولم يظهر له مال حبس، ولو منعها أهل بلد قوتلوا عليها لا على زكاة فطر، ودفعت للإمام العدل، وزكى المسافر ما معه من ماله، وفي وجوبها بموضعه عما غاب عنه إن لم يكن مخرج ولا ضرورة، قولان.