للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَمُدَاوَاةُ حُفَر زَمِنه إلا لِخَوْفِ ضَرَرٍ، وتطوع قبل نذر أو قضاء ولو بكصوم عاشوراء على الأصح. وثالثها: استحباباً (١)، وَنَذْرُ يَوْمٍ مُكَرَّرٍ.

ووجب ببلوغ, فلا يؤمر به مطيق قبله على المشهور، وقيل: يؤمر. وهل وجوباً أو استحباباً؟ قولان.

وبعقل, فلو جنَّ أعواماً وصح, قضاها اتفاقاً إن قلت وبلغ صحيحاً، وإلا فالمشهور القضاء. وثالثها: إن قلت، ولا أثر للنوم اتفاقاً ولو كل النهار؛ كإغمائه أقله أو نصفه على الأصح فيهما إن سلم أوله، وإلا قضى على المشهور ككل النهار اتفاقاً أو جله ولو سلم أوله، خلافاً لابن وهب. وثالثها: يستحب. ومن سكر ليلاً فأصبح ذاهب العقل لم يجز له الفطر ولزمه القضاء، وبنقاء من كحيض، ولا حكم له إن انقطع قبل [٤١/ب] الفجر وقيل: إن أمكن الغسل. وقيل: إن اغتسلت. وقيل: إن فرَّطت في تأخيره لم يجزئها. وقيل: تصوم وتقضي كأن شكت. ابن حبيب: فإن رأت في ثوبها دم حيض ولم تعلم من أي يوم هو قضت يومها. ومن شك في دليل فجرٍ، ففي تحريم أكله وإباحته وكراهته ثلاثة، واختير في الغيم الإباحة وفي الصحو التحريم، وقضى مُطْلَقاً إن ظهر أنه أكل بعده أو طرأ الشك على المشهور، وإلا فعلى الخلاف، ونزع إن طلع وهو يجامع أو كان أولج حين طلوعه ولا شيء عليه على المشهور، وإلا قضى اتفاقاً وكفر على الأصح.

ابن القصار: وإن تراخى في النزع كفر, فإن كان آكلاً أو شارباً كفَّ ولا قضاء.

وخرج على وجوب (٢) إمساك جزء من الليل، وقلد الجاهل غيره إن وجد وإلا احتاط.


(١) في (ح١): (استجابة).
(٢) قوله: (وجوب) ساقط من (ح٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>