والعمرة جميع السنة , إلا لمحرم بحج فلتحليله، وكره بعده وقبل الغروب من الرابع، فإن أحرم انعقد، ولا يحل إلا بعد غروبه وإلا بطل إحلاله وبقي محرماً، فإن وطئ كمل وأتى بعمرة أخرى وأهدى، وكره تكرارها في السنة على المشهور.
ومكانه في الحج للمقيم مكة وإن من غير أهلها، والأولى المسجد. وقيل: من بابه. وقيل: ما شاء من مكة، واستحب إذا دخل ذو الحجة كخروج ذي النفس لميقاته، وللقران الحل على المشهور كالعمرة، فإن لم يخرج أعاد طوافه وسعيه بعده وأهدى إن حلق، والأفضل [٤٦/أ] الجعرانة ثم التنعيم، وقيل: سواء. وعرفة حلٌ، وللآفاقي منهما كأهل المدينة ذو الحليفة, والشام ومصر والمغرب الجحفة، وليَمنٍ يلَمْلَم، ونَجد قَرْنٍ، والعراق ذَاتُ عِرْقٍ ولمن دونها مسكنه، وكره قبله عَلَى المشهور. وثالثها: إن أحرم قربه، وهل رابغٌ قبل الجحفة فيكره (١) , أو في حكمها؟ للمتأخرين قولان. وانعقد مُطْلَقاً. ومن حاذى منها ميقاتاً ولو ببحر أو مرَّ به لزمه الإحرام منه , إلا كمصري يمر بذي الحليفة, فالأحب أن يحرم منه ولا يلزمه. ابن حبيب: إلا أن يقصد عدم المرور بالجحفة, وحمل على من لم يحاذ في مروره الجحفة، وأرخص لمدني يمر بذي الحليفة مريضاً في تأخيره للجحفة على المشهور لا بمكة، ولا يؤخره صحيح وإلا فالدم على الأصح، ولا تؤخر حائض لرجاء طهر، وأول الميقات أفضل؛ كتقليم أظفاره وحلق شعر جسده قبله.
ومن مرَّ غير محرم قاصداً مكة لأحد النسكين فقد أساء ورجع ما لم يشارفها ولم يحرم، وظاهرها ولو شارفها ولا دم ولو تعمد, إلا لضيق وقت ونحوه فيحرم من موضعه وعليه دم وإن قرب خلافا لابن حبيب, ولا يسقط حينئذ برجوعه على المعروف ولا بفساده، بخلاف فواته. وقيل: لا يسقط وصوِّب، وإن لم يقصد نسكاً أساء ولا دم. وثالثها: إن لم يحرم. ورابعها: إلا الصرورة. وخامسها: إن أحرم وشُهِّرَ. ومن مرَّ لحاجة