للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: مُطْلَقاً، ولو أحدث في خلاله تطهر وابتدأ ولا يبني على المشهور. وثالثها: إن كان واجباً, ولو ذكر نجاسة طرحها وبنى على الأصح كالراعف, فإن ذكر بعد الركعتين أعادهما استحباباً إن كان قريباً ولم يحدث، وإلا فلا شيء عليه. وقال أصبغ: لا إعادة. وقيل: يعيدهما ما دام بمكة، فإن رجع لبلده أجزأه وعليه هدي. وقال اللخمي [٤٧/ب]: يعيد في أيام الرمي فقط إن بقي بمكة لا إن خرج ذو الحجة، وإلا فخلاف.

وكون البيت على يساره، وإلا رجع كالطهارة على المعروف، وابتدأ من الحجر الأسود وألغى ما قبله، وإن رجع لبلده أجزأه وأهدى إن لم يكن المتروك يسيراً جدًّا (١)، وكونه خارجاً عنه بكل بدنه، وعن شاذَرْوَانه (٢) وستة أذرع من حجره، وإذا قبل الحجر ثبت رجليه، ورجع (٣) منتصباً كما كان، ولا يُقبِّله ثم يمشي مطأطئًا رأسه، وفي وجوب ركعتيه, ثالثها: حكم الطواف، واستحب إيقاعهما (٤) بالمقام إن أمكن, وإلا فحيث شاء من المسجد لا الحجر والبيت, ولا يفصل بين أسبوع وركعتيه بثان، وقطع إن شرع، فإن أكمل ركع لهما عَلَى المشهور. وقيل: للأول فقط، وكذا في ثالث فأكثر، واقتصر في وقت الكراهة على أسبوع واحدٍ وأخر ركعتيه لوقت الإباحة، والأفضل المسجد كتأخيرهما بعد المغرب. وروي: مخير. وقيل: إن طاف بعد الصبح مغلساً جاز أن يركعهما حينئذ، واستحب لقادم علم أنه لا يدرك الطواف قبل العصر أن يقيم بذي طوى لليل، ومن أفاض بعد العصر ولم يخف فوات الصلاة طاف وركع ثم صلاها، وإلا ابتدأ بها ثم


(١) قوله: (جدًّا) ساقط من (ق١).
(٢) الشَّاذَرْوَانُ: هو من جدار البيت الحرام الذي ترك من عرض الأساس خارجاً ويسمى تأزيراً؛ لأنه كالإزار للبيت. انظر التعاريف: ١/ ٤٢١.
(٣) قوله: (ورجع) ساقط من (ق١).
(٤) في (ق١): (ركوعهما).

<<  <  ج: ص:  >  >>