للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الأولى، ورمى الوسطى بست والأخرى بسبع، ولو رمى عنه وعن صبي أجزأ وإن حصاةً حصاةً عَلَى المشهور، ولو ترك حصاة أو جمرة أو الكل إلى الليل أهدى، وقال محمد: في الحصاة شاة وفي الجمرة بقرة وفي الجميع بدنة، وفيهما البدنة في الجمرة أو الجميع، فإن لم يجد فبقرة وإلا صام، وفي الحصاة دم (١)، وقيل: في الجمرة بدنة كالجميع، وفي الحصاة إلى ست شاة، وإذا وجد المريض حاملاً وهو يقوى (٢) على الرمي رمى بيده، ولا يضعها في كف غيره، وإن عجز استناب وتحرى وقت الرمي ليكبر لكل حصاة، وعليه دم خلافاً لأشهب، وهل يقف الرامي عنه للدعاء عند الجمرتين أو لا؟ قولان. وعلى الأصح يتحرى المريض ذلك ليدعو، وأعاد إن صح قبل الفوات بالغروب للرابع مع الدم إلا أن يصح يوم النحر فيعيد للعقبة ولا دم، وفي استنابته إن ظن الصحة قبل الفوات، قولان. ورمى عن صغير لا يحسن الرمي (٣) ولا دم، وإلا فالدم على من أحجه؛ كأن تركه من يحسن، والمجنون والمغمى عليه كالصغير، وهل يقف عنه الرامي للدعاء عند الجمرتين؟ قولان. وخرجا في المجنون والمغمى عليه.

ويستحب التحصيب للراجع من منى غير المتعجل ينزل حيث المقبرة بالأبطح فيصلي فيه أربع صلوات، ثم يدخل مكة بعد العشاء، وإن كان يوم جمعة تركه ودخل للصلاة , ووسع مالك فيه لغير المقتدى به، وفي [٥٠/ب] تقديم الأثقال، فإذا عزم على السفر ودع، ولو لكالجحفة على الأصح لا كالتنعيم إلا أن يقيم، وهو سنة. وقيل: مستحب، ولو عبداً أو صبياً أو امرأة غير حائض ونفساء، وكفى طواف إفاضة وعمرة، ولا يخرج مقهقراً وأعاد إن أقام بمكة لا بذي طوى ولو بعض يوم على الأصح، لا لشغل


(١) انظر المدونة: ١/ ٤٣٤.
(٢) في (ح٢): (يقدر).
(٣) قوله: (الرمي) مثبت من (ق١).

<<  <  ج: ص:  >  >>