للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لوجع بلا طيبٍ أو بفمه فلا شيء عليه، وإلا فالفدية كإزالة وسخ ومجرد حمَّام. وروي: إن تدلك. وروي: وإزالة الوسخ كاكتحاله بمطيب على المعروف، وإلا فإن كان لعذر لا لزينة فلا شيء عليه، وإلا افتدت المرأة كالرجل عَلَى المشهور فيهما. وكره نظرها في مرآة لغير عذر وإلا فالفدية، وكره غمس رأسه في ماء على الأصح وتجفيفه بشدة، فإن غسله بسدر أو خطمي افتدى، وحجامة بلا عذر، وقال سحنون: إن لم يزل معها شعر جازت إلا في الرأس. وفيها: وإن اضطر جاز لمحرم أن يحجمه ويحلق موضعها إن تيقن عدم قمل (١).

وفي وجوب الفدية قولان. وقيل: شيء من طعام، ولا شيء في شعر سقط لوضوء أو غسل وإن تبرد، وركوب أو تخلل لحيته, أو حمل برأس لحاجة أو بأصبع من أنف، وكملت بترفه وإماطة أذىً كحلق عانة وقص شارب. وفي قملة أو قملات أو طرحها حفنة من طعام، وكذا في نتف شعرة أو شعرات. وقيل: إلا أن يكون لإماطة أذى (٢) كنتف شعرة من عينه. وقيل: في نتف شعرة أو شعرتين إطعام مسكين واحد، وهل تكمل بقتل كثير قمل أو له حكم يسيره؟ قولان لمالك , وابن قاسم. وله طرح برغوث ولا شيء في قتله. وقيل: يطعم كقتل النمل والعلق (٣) والوزغ (٤) وإن لدغته، وقرَّاد بعيره ونحوه عَلَى المشهور لا طرح ذلك، وللحل قتل وزغ ولو بحرم , وكره لمحرم. ومن قلم أظفاره لمداواة قروح لا يمكن معها افتدى؛ كظفر لإماطة أذىً عَلَى المشهور وإلا فحفنة، وأطعم محرم حلق رأس حل، وهل فدية أو حفنة؟ قولان. وحفنة إن حلق لمثله موضع


(١) انظر المدونة: ١/ ٤٤٠.
(٢) قوله: (أذى) مثبت من (ح٢).
(٣) العَلَق: دُوَيْدةٌ حمراء تكون في الماء تَعْلَقُ بالبدن وتمص الدم. انظر لسان العرب: ١٠/ ٢٦١.
(٤) الوَزَغُ: دُوَيْبَّةٌ, وفي التهذيب الوَزَغُ: سَوامُّ أَبْرَصَ. انظر لسان العرب: ٨/ ٤٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>