للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أصابه في موضع تغلب حياته معه فلا جزاء, فإن وداه مع شك ثم علم أنه مات بعده كرر, إلا أن يتحقق أنه مات من غير ذلك الجرح، فلو حبسه للبرء ثم حل قبل ذلك فذبحه فعليه جزاؤه، ولو جرحه وقتله بالفور أو قبل الأمان من جرحه فجزاء واحدٌ. وقال محمد: إن برئ منه فقتله تعدد الجزاء كالمشتركين على المشهور، فإذا اجتمع محرمون أو محلون بحرم أو القبيلان فيه على قتل صيد فبحسابهم، فإن أمر غلامه المحرم بقتله فأطاعه أو بإطلاقه فظن القتل فجزاءان، وهل يشترط تسبب ربه في أصل صيده أو لا؟ تأويلان. فإن كان الغلام حلاً فلا شيء عليه، فإن جرحه ثم قتله غيره فجزاءان. وقال محمد: إلا أن يكون في فور. وفيها: وإن أشلى (١)

كلباً أرسله غيره فانشلى ثم قتل فجزاءان (٢)، وقال أشهب: لا شيء على من أشلاه (٣).

والسبب كالقتل، فإن نفره, أو نصب له آلةً , أو أرسل عليه جارحاً, أو قصر في وثاقه وداه، وكذلك الاتفاقي كأن رآه الصيد (٤) ففزع فمات. وقيل: هدر. وثالثها: إن نفر لحركة منه وإلا فلا، وكأن أرسل على مفترس فأخذ صيداً على الأصح، أو حفر له بئراً أو نصب آلة خوفاً منه فوقع صيد. وقيل: لا شيء عليه. وثالثها: إن كان موضعاً يتخوف منه على الصيد , بخلاف بئر الماء أو فسطاط على الأصح؛ كرمح ركز فوقع فيه طير، ولو دل صائداً عليه أو أعانه بمناولة أو إشارة أو أمر غير عبده بقتله أساء ولا شيء عليه عَلَى المشهور كالقاتل, إلا أن يكون محرماً. وقيل: جزاءان، ولو رمى من حل لحرم أو تبعته الرمية له فالجزاء كالعكس عَلَى المشهور.


(١) أشلى: أي دعا الحيوان لطعام أو حلب, والكلب على الصيد, أي: أغراه. انظر المعجم الوسيط: ١/ ٤٩٢ ..
(٢) انظر المدونة: ١/ ٤٩٥.
(٣) في (ح١): (أشلى).
(٤) قوله: (الصيد) ساقط من (ق١).

<<  <  ج: ص:  >  >>