للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وحش دجن وداه بشاة (١)، وجائز أن يذبح الحلال في الحرم الحمام مُطْلَقاً، وكذلك الصيد يدخله من حل على الأصح للضرورة؛ كقطع ما يستنبت به (٢)، وإن لم يعالج لا ما ينبت ولو بعلاج على الأصح, إلا الإِذخر (٣) والسَّنَا (٤)، وكره حشه ولو لحلال خيفة دوابه لا رعيه كمحرم بحل، وكره قطع شجر حل دخل حرماً، ورخص في قطع كعصوين من غير الحرم كتفلية محل لمحرم، ولا جزاء في جميع ذلك.

وحرم قطع شجر المدينة بريداً في بريد كصيد ما بين حرارها ولا جزاء عَلَى المشهور، ولا يؤكل على الأظهر، والجزاء بحكم عدلين فقيهين به (٥)، غيره ولو دون إمام يخيرانه ولو أخرس فيما شاء من قيمة الصيد طعاماً لا قيمة مثله عَلَى المشهور يوم تلفه لا يوم القضاء ولو أكثر على الأصح، لكل مسكين مدٌّ لا أزيد من جل عيش المحل، ولو تمراً أو شعيراً لا قِطْنيَّة (٦) على الأصح. وقيل: عليه قدر ما يشبع كبيره، وعلى المشهور لو قدم الصيد بنقد وابتاع به طعاماً أجزأ لا ثمن أو عرض, وقوم بموضع الإصابة إن كان له به قيمة وإلا فبقربه، ولا يخرج بغيره. وقيل: ما لم يتساو السعران أو يخرج في الأغلى لا العكس، وهل وفاق؟ تأويلان. وقيل: إن أخرج على سعره أجزأ. وقيل: إن ابتاع بالقيمة المحكوم بها طعاماً وأخرجه أجزأ أن يصوم عدد الأمداد، وما انكسر منها أياماً، أو يخرج من النعم ما قارب [٥٤/أ] الصيد قدراً أو صورة، وإلا فالقدر كاف؛ ففي النعامة بدنة. وهل هي في الفيل بسنامين أو قيمته أو وزنه طعاماً؟ خلاف. وفي الإبل بقرة كحمار


(١) الداجن: كل ما ألف البيوت وأقام بها من حيوان وطير. انظر المعجم الوسيط: ١/ ٢٧٢.
(٢) قوله: (به) ساقط من (ح٢).
(٣) الإِذْخَر: حشيشة طيبة الرائحة يسقف بها البيوت فوق الخشب. انظر لسان العرب: ٤/ ٣٠٢.
(٤) السَّنَا: هو نبت يتداوى به. انظر مختار الصحاح: ١/ ٣٢٦.
(٥) بعدها في (ق١): (دون).
(٦) القِطْنيَّة: هي الحبوب التي تخرج من الأَرض. انظر لسان العرب: ١٣/ ٣٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>