للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تكفي الفتوى، وإن تبين خطأهما نقض وابتدئ. وقيل: إلا أن يكون مختلفاً فيه. وقيل: إن قضيا ببدنة أو بقرة فيما فيه شاة أجزأ استحباباً لإتيانه بالأفضل لا العكس؛ كأن حكما بالنعم فيما فيه الطعام، وما خرج عنه وعن فدية الأذى فمرتب هدي (١).

وأفضله: إبل, فبقر, فغنم، والأحب أن ينحره بيده، وتُصفُّ الإبل قياماً معقولةً أو مقيدة، وإن اتحدت صفَّ يديها، فإن استناب مسلماً كره, وكافراً بطل عَلَى المشهور، ولا يعطي منها أجرة، ولا يعرفها إلا خشية (٢) نفور، فإن لم يجد صام عشرة أيام؛ ثلاثة وهو محرم إلى يوم النحر إن كان لنقص قبل عرفة؛ كمتعة, وقران, وفساد, وفوات, وتعدي ميقات، فإن أخرها فأيام منىً على الأصح. وإن كان بعدها؛ كترك مزدلفة, ورميٍ, أو حلقٍ, أو مبيتٍ بمنىً, أو وطء قبل الإفاضة فمتى شاء, كصيام هدي عمرة، ومشيٍ عجز عنه في نذر. وقيل: إلا أيام منىً. وسبعة إذا رجع منها. وقيل: في أهله لا إلا أن يقيم بمكة. وأجزأ سفر, وتتابعهما مستحب لا لازم عَلَى المشهور كوصلهما، فإن قدم السبعة على عرفة لم يجزئه على الأصح، وكذا على الثلاثة ولو سهواً، وهل يعتد منها بثلاثة أو يستأنف العشرة؟ خلاف. فإن أيسر [٥٤/ب] قبل صومه ولو بتَسلف وهو ملي بمحله تعين الهدي واستحب بعد يومين، ولا يؤخر صومه ليهدي ببلده، ومنع تلفيق واجب من نوعين، واستحب إيقاف الهدي بعرفة والمزدلفة والمشعر، ويجزئه في أيام منىً نهاراً بها عند الجمرة الأولى دون العقبة إن كان لحج، ووقف بها هو أو نائبه أو ضل فوقفه غيره، وهو (٣) إن نوى عن ربه أو مُطْلَقاً؟ تأويلان. ولا يجزئ ما وقفه تاجر لكبيع، فإن فاتت أيام منىً يجزئه (٤) بمكة وما يليها من منازل الناس لا بذي طوى؛ كأن فات وقفه بعرفة بعد إخراجه لحل إن لم يكن أدخله منه, أو قصد التصدَّق به على الفقراء، والأولى المروة


(١) بعدها في (ح١): (نص).
(٢) في (ق١): (خيفة).
(٣) في (ق١): (وهل).
(٤) في (ق١): (نحر).

<<  <  ج: ص:  >  >>