للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وروي: لا يحل ليوم النحر ويلبي حتى يروح الناس لعرفة. وقيل: إن تيقن الإدراك أو شك لم يحل اتفاقاً، وإن تيقن الفوت حل على المشهور ونحر هديه أين كان، وحلق إن آيس، فإن أخره لبلده فلا دم إن لم يرج زواله فيما يدرك فيه الحج، وكفت نية في (١) تحلل عَلَى المشهور. فإن جاز له التحلل فأصاب النساء فسد حجه وقضاه إن نوى البقاء على إحرامه إلا التحلل متلبسا به, ولا يحتاج معها إلى زيادة (٢) , فإن أحرم من محل لا يدرك منه الحج من عامه ثم أحصر لم يحل حتى يبقى من العام الثاني ما لو خلي لم يدرك الحج، ولزمه طريق أمنت وإن أبعد, لا إن ضاق الوقت كالمخيفة والشاقة، ولا يسقط فرضه على الأصح. وثالثها: إن صد قبل الإحرام لا بعده، وكره بقاؤه محرماً إن دخل مكة أو قاربها (٣). وروي: يجوز ويجزئه عن فرضه. وقيل: لا فيهما، فإن دخل وقت الحج في القابل لم يحل، وإلا فثلاثة لابْنِ الْقَاسِمِ، ثالثها (٤): يمضي متمتعاً، ولو وقف وصدَّ عن البيت، ففيها: تم حجه ولا يحله غير إفاضته، ولزمه لكل ما فاته دم كنسيانه. وقيل: لا دم، وهل بمرض, أو عدو؟ تأويلان.

وقيل: إن لم يدخل مكة والصَّاد بها حل مكانه. وقيل: يفعل المناسك وينتظر، فإن قدر طاف وإلا حل، فإن وقف وصد عن الإفاضة, أو فاته الوقوف بعرفة (٥) بكمرض (٦) أو خطأ عدد أو تعذر ريح لسفينة أو عدم مركوب أو رفيق أو غيره غير عدو, ولم يحل


(١) قوله: (في) ساقط من (ق١).
(٢) من قوله: (متلبسا به ...) ساقط من (ح١).
(٣) في (ق١): (أقام بها).
(٤) قوله: (ثالثها) ساقط من (ق١).
(٥) قوله: (بعرفة) مثبت من (ح٢).
(٦) في (ح١): (لكمرض).

<<  <  ج: ص:  >  >>