للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ووقتها: السابع ضحوة على المشهور، فإن ذبحت قبل زوال (١) الشمس لم تجز كالليل. وثالثها: إلا بعد الفجر، فإن ولد ليلاً حسب صبيحته ولو بعد الغروب خلافاً لعبد الملك، ولا يحسب يوم ولادته وإن سبقها الفجر. وقيل: يحسب إن ولد قبل الزوال ولو بلحظةٍ. وقيل: ولو بقي من النهار أقل زمن. وقيل: يلفق لمثله وسقطت بموت الطفل قبل سابعه؛ كفوات السابع قبل فعلها على المشهور، وعلى الشاذ فهل تفعل فيما قرب منه, أو في السابع الثاني فقط, أو في الثالث؟ أقوال. وروي: في الرابع، والأفضل إطعام الناس منها في مواضعهم، وكره جعلها وليمة يدعوهم إليها، ولا بأس بها من غيرها، وأجازها ابن حبيب، وهل مُطْلَقاً أو من غيرها؟ تأويلان. وجاز الإطعام منها لغني لا كافر، والفقير أولى, فإن لم يطعم منها أحداً أجزأ وكان تاركاً للأولى (٢) وجاز كسر عظامها، وكره لطخه بدمها لا بكزعفران.

وختانه يوم ولادته كسابعه إلا من ضرورة، ويسمي فيه لا قبله ولا بعد موته كالسقط، خلافاً لابن حبيب فيهما، واستحب التصدق بزنة شعر رأسه ذهباً أو فضة ذكراً أو أنثى. وقيل: يكره. والعبد كالحر إن أذن سيده، وحكم لحمها وجلدها كالأضحية.


(١) قوله: (زوال) مثبت من (ح٢).
(٢) من قوله: (وجاز الإطعام ...) مثبت من (ق١).

<<  <  ج: ص:  >  >>