للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي تعددها بالصفات؛ مشهورها: نفيه. وثالثها: إن اتحد المعنى كالعزة والجلال والعظمة، وإلا تعددت كالعلم والقدرة. وقيل: إنما الخلاف مع اختلاف المعنى فقط، ولو قال: علي أربعة أيمان فأربع كفارات. وقال محمد: واحدة إلا لنية، وفي كونها على نيته في وثيقة حق إن لم يقطع بها حق غيره. ثالثها: إن طاع بها فعلى نيته، وإن سئل فيها فعلى نية مستحلفه. ورابعها: عكسه. وخامسها: إن كانت مما لا يقضى بها فنيته وإلا فالثالث. وسادسها: يُنَوَّى في الحلال عليه حرام فقط. وقيل: إن كانت في وثيقة حق فنية مستحلفه على الأصح، وفي غير وثيقةٍ (١) وهي بالله فنيته، وإلا فثالثها الثالث.

وحيث قبلت نيته ويمينه مما يقضى فيها بالحنث كعتق وطلاق مُطْلَقا، فإن خالفت ظاهر لفظه لم تقبل في القضاء إن كان (٢) ثم مرافعة وبينة أو أقر؛ كقوله: إن راجعتك فأنت طالق، أو أنت طالق أو طالق (٣) البتة إن راجعتك، ثم يقول: أردت ما دامت معتدة، ومثله (٤): لا آكل سمناً، ولا أكلمه، [٦٢/ب] ولا أطؤها، ولا أضربه - ويريد سمن ضأن-وشهراً، وبقدمي، وبنفسي، فإن لم تكن له نية ولا مرافعة دُيِّنَ. وقيل: إن جاء مستفتياً لا إن روفع ولو بغير بينةٍ، وهل يحنث مُطْلَقا في لا أبيعه إن وكل ونوى بنفسه، أو يُدَيَّن؟ تأويلان. فإن تساوى قصد المدعي وعدمه قبلت مُطْلَقا، وهل بيمين؟ تردد؛ كأحد عبيدي حرٌ، وقال: نويت فلانا. أو عائشة طالق وله زوجة وأمة كلتاهما عائشة، وقال: أردت الأمة؛ كحلفه بعدم التزويج حياتها ولو بشرط في عقدها، وقال: نويت ما دامت تحتي. أو حلَّفها بعدم دخول أهلها له، وتقول: نويت ما دام معي. فإن قال زوجته طالقٌ


(١) بعدها في (ق١): (حق).
(٢) قوله: (كان) ساقط من (ح١).
(٣) قوله: (أو طالق) ساقط من (ح١).
(٤) في (ح١): (ومثاله).

<<  <  ج: ص:  >  >>