للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

واستحب أشهب نفيه بالبسر لبعده من الطلع، فإن أسقط (من) فكذلك. وقيل: لا؛ كإن قال: طلعاً وبراً أو الطلع والبر، إلا بنبيذ تمرٍ وزبيبٍ ومرق لحم وشحمه، وخبز بر وعصير عنبٍ، وقال ابن وهب: يحنث. وقال محمد: لا يحنث مُطْلَقاً.

ابن حبيب: إن نكر وإلا حنث، وبثمن طعام حلف لا آكل منه، أو نبت من بر أو نوى وجه المن على الأصح فيهما لا لشيء فيه من رداءة أو سوء صنعة طعام، وبأكل طعام اليوم في: لا أكلته غداً.

وقيل: إلا أن يكون مريضاً سئل في أكله اليوم فحلف ليأكلنه غداً، وبأكل نصفه اليوم ونصفه غداً في لا أكلته اليوم. وبما اشتراه فلان مع غيره من طعام أو ملبوس في لا آكل ما اشتراه ولا ألبَسُهُ.

وكذلك إن حلف لا آكل طعامه فسافر معه فاشتريا طعاماً فأكلاه، إلا أن ينوي طعامه خالصاً ولم يأكل أكثر منه، وكره أكل (١) ما بسفرتهما من غير شراء، وقال أصبغ مثله.

وبأكله من طعام (٢) ولده وإن لم يعلم به على الأصح في: لا آكل له طعاماً إن لزمته نفقته وعبده كذلك، فإن أكل منه بعد صيرورته لغيره لم يحنث، إلا أن يقول: من هذا الطعام. فإن نوى ما دام في ملكه لم يحنث.

ولو وهبه له أو تصدق به عليه، فقبل وأكل حنث على الأصح إن منَّ عليه.

وبواحد في: لا آكل خبزاً، أوكعكاً، أوزيتاً، وجبناً كخبز وزيت، أو خبز وجبن خلافاً لأشهب وصوب.


(١) قوله: (أكل) ساقط من (ح١).
(٢) قوله: (طعام) مثبت من (ق١).

<<  <  ج: ص:  >  >>