للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أصبغ: وبدخوله عليه ميتاً في: لا أدخل عليه ما عاش، أو حتى يموت. وبوجوده ناقصاً بيناً، أو زائفاً، أو معيباً، أو مستحقاً ولو بعضه بعد أجل حلف ليقضينه إليه، ولو أجازه المستحق على الأصح، وثالثها: بقي الحنث مُطْلَقاً. وبفوات ما باعه به بيعاً فاسداً قبل الأجل إن لم يف بالدين وإلا فلا، وإن لم يفت فقولان. وإن حلف ليبيعن عبده لأجل فباع وانقضى فرد بعيب، ففي حنثه (١) ثالثها: إن دلس وإلا فلا. وبدفع بعض أهله عنه وإن من ماله في لأقضينه حقه لأجل فغاب (٢)؛ كأن وهبه له على المنصوص، أو تصدق به عليه، وهل بنفس قبوله إن حل الأجل أو مُطْلَقا؟ قولان. فإن قضاه قبل الأجل [٦٥/أ] برئ إن لم يقبل منته وإلا فلا.

وبعدم القضاء ولو شهدت له بينة أنه قضاه في: لأقضينه، أو أنكره الطالب فحلف ليقضينه غداً، ثم اعترف أنه كان قبضه أو أبرأه منه حتى يأخذه منه (٣)، ثم يرده في جميع ذلك، فإن جُنَّ برَّ بقضاء الحاكم في الأجل، وإلا فقولان.

واستحسن إن صار وارثاً إتيان الإمام فيقبضه ثم يرده له. وقيل: الوراثة كالقضاء، وبرَّ بقضاء وكيل أو قاض أو مفوض لرب المال إن غاب كوكيل ضيعة، وهل إن عدم الحاكم وهو الأظهر، أو مُطْلَقًا؟ تأويلان. فإن دفع لحاكم يعلم جوره برَّ ولم يبرأ من الدين؛ كجماعة المسلمين يشهدهم. وقيل: ويدفعه لبعض أهله، أو أجنبي إن لم يجد غيره. وقيل: وإن وجد وبرئ منه بالعدل وبعدم قضاء يوم جمعة يظنه يوم سبت في لأقضينه غداً يوم السبت، لا إن قضاه عرضاً فيه وفاء أو عجله إلا لقصد مطل بتأخيره لغد. وبفرار غريمه في: لا فارقته، أو فارقتني إلا بحقي، وإن لم يفرط أو أحاله به على المشهور فيهما؛ كحتى أستوفي حقي، فإن قال: لا أترك منه شيئاً حنث بالإقالة إن لم تف لا بتأخير الثمن


(١) قوله: (حنثه) ساقط من (ق١).
(٢) من قوله: (في لأقضينه ...) مثبت من (ق١).
(٣) قوله: (منه) مثبت من (ق١).

<<  <  ج: ص:  >  >>