للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

اختلاف وعليه الأكثر. وقيل: يحمل التقويم على اليمين والبيع على غيره. وقيل: الأولى عدم تقويمه وكره بعثه، فإن فعل بيع هناك وأهدى بثمنه، فإن قصر عوض الأدنى ولو بشاة، فإن قصر بعث لخزنة البيت يصرف فيه إن احتاج وإلا تصدق به حيث شاء. وقيل: يختص به أهل الحرم.

اللخمي: ولو قيل يشارك به في هدي لكان له وجهٌ، فإن كان لغيره بطل، إلا أن يريد إن ملكته؛ فيلزمه إن ملكه على المشهور. ولغى لغير مكة، فإن لم يرد هدياً نحره بموضعه ولا ينقل إليهم على المشهور، فإن نذر هدي ما (١) لا يملك كالحرِّ قاصداً به التقرب؛ لزمه هدي كأن لم يقصد شيئاً على المشهور، لا إن قصد المعصية؛ كعلي نحره إن كان أجنبياً على المشهور، وإلا فهدي إن ذكر مكة، أو المقام، أو منىً أو نحوها، وإلا بطل. وقيل: كفارة يمين إلا أن ينوي هدياً. وقيل: ولو نواه. وقيل: إن لم يذكر المقام فكفارة وإلا فهدي. وقيل: إن كان معلقاً فهدي وإلا بطل. وقيل: لا خلاف عن مالك في لزوم الهدي إن نواه، وإلا فعنه قولان: البطلان، وكفارة يمين. وقيل: البطلان والهدي. وألحق بنية الهدي ذكر المقام وتعدد بتعدد قريب على الأصح.

ومن التزم هدي جميع ماله أو تصدق به لكالفقراء، أو في السبيل -وهو الجهاد- والربط لمحل خوف أو حنث به في يمين لزمه الثلث [٦٨/أ] لا الجميع على المشهور. وثالثها: ما لم يجحف به. وقيل: إن كثر ماله فالثلث (٢)، وإن قل فربع عشر، وإن أعدم فكفارة يمين، فإن لم يخرجه حتى ذهب ماله أتبع بالثلث في ذمته خلافاً لأشهب. وثالثها: إن فرط. ورابعها: إن أنفقه، فإن دفع الجميع لمفرق عنه، ففي مضيه قولان. وإذا زاد ماله


(٤) في (ح٢): (هدياً مما).
(١) في (ح١، ح٢): (أتبع بالثلث).

<<  <  ج: ص:  >  >>