الإمام مُطْلَقاً، ولا يقتل مسلم أباً كافراً إلا أن يعاجله بنفسه، وعند القوة يحرم الفرار مع أمن زيادة العدو، وإن فرَّ والٍ إلا لتحرف لقتال أو لتحيز لفئة قربت إن ظهر خوف أو ضعف من أمير، وليس للأمير ذلك مُطْلَقاً. وجاز الثبوت لأكثر من ضعفين إن وجدوا مصرفاً عنهم، فإن تيقنوا التلف إن ثبتوا؛ فالأحب الانصراف إن وجدوا سبيلاً له، وإلا فهل لهم أن يثبتوا، أو يكره؟ قولان.
ولمنفرد إقدام على جيش تيقن تأثيره فيه بقتل ونحوه. وقيل: يكره، ولا يحل فرار إن بلغ المسلمون اثنا عشر ألفاً ولو كان العدو أضْعَافهم.
وسقط بعجزٍ حسي: كمرض، وصِباً، وجنون، وعمى، وعرجٍ، وأنوثة، وعجز عن سلاح أو ركوب عند حاجة، ونفقة. ولمانع شرعي: كرقٍّ، ومنع رب دين حل، وأبوين في فرض كفاية ببحر أو برٍّ بِخَطِرٍ لا جدٍّ ومعسرٍ، والأب الكافر في غير جهاد كغيره، ولا يكره مع جائر على الأشهر وإليه رجع، وإذا أراد أحد خلع الأمير وجب الدَّفع عنه إن كان عدلاً وإلا فلا، ودعوا مجملاً لإسلام ثم جزية بمحل أمن دون بيان شرع وقدر إلا لسؤال، فإن أبوا قوتلوا، وهل يجب وفاقاً فيمن بعد إن كان الجيش آمناً وإن رجيت إجابتهم، أو فيها ثلاثة بالوجوب وعدمه؟ والوجوب فيمن بعد، أو أربعة بزيادة الوجوب في الجيش الآمن وإلا فلا، أو بدعاء من بعد؟ ومن شك هل بلغته الدعوة استحباباً خلاف. وقيل: تجب فيمن لم تبلغه وفاقاً، وفي غيره الوجوب [٦٩/أ] إن نزل الجيش بمن لا يطيقه وغلب على الظن إجابتهم، وإلا فالاستحباب إن رجي القبول، وإلا فالإباحة. أما إن خشي على المسلمين لقلتهم وخيف استئصالهم فالمنع، ويدعا السلابة على الأصح، فإن طلبوا طعاماً أو شيئاً خفيفاً أعطوه دون قتال خلافاً لسحنون، ودعي لص للتقوى كمن نزل بغيره يريد نفسه أو ماله أو حريمه، فإن أبى قوتل وإن قتل،