طمع في نجاة وإن بأسرٍ، وإلا صبر للموت جوعاً، واختير خلافه، وأجاز مالك لمن أظله عدو ببحر طرح نفسه فيه واستشكل، وهل يُثقِل نفسه ليغرق؟ خلاف.
وقوتلوا بكل شيء ولو ناراً إن لم يمكن غيرها وخيف منهم، وإلا فلا على الأصح. وفي رمي سفنهم بها، ثالثها: المنع إن كان معهم مسلم لا ذرية. وقيل: إن لم يكن معهم غير الذرية جاز وفاقاً، فإن كانوا في حصن جاز رميهم بالمجانيق اتفاقاً، وفي التغريق والتحريق، ثالثها: جواز الأول خاصة، وامتنعا إن كان به مسلم، وفي جواز قطع الماء عنهم حينئذٍ ورميهم بالمجانيق قولان، وهل حكم الذرية معهم كذلك أو يغرقوا، أو يقطع عنهم الطعام؟ قولان.
وقال اللخمي: إن كان العدو طالبين أو لا قدرة لنا عليهم [٦٩/ب] إلا بالنار جاز اتفاقاً وإن كان معهم الذرية. ويختلف إن كانوا مطلوبين، فإن خيف على استئصال الإسلام احتمل وتركوا إن تترسواً بذرية إلا لخوف، وبمسلم لم يقصد المترِّس إلا لخوف على جل المسلمين، وكذلك بنبل سُمَّ، وخير الإمام فيمن أسر بالنظر في قتله وإن بعد نداء عليه. وقيل: إن كان ليختبر قدر ثمنه وإلا فلا، وفي ضرب جزية ومفاداة وإرقاق ولو لذات حمل من مسلم، ولا يرق الولد إلا أن تكون حملت به والأب كافر فسبيت بعد إسلامه، ومَنٍّ. والمراهق إن قاتل كالكبير. وقيل في الأولين: إلا أن يناهز البلوغ فيرى الإمام إبقاءه لضرب الجزية فلا بأس بذلك. وقيل: إن قاتل بسيف أو برمح قتل لا بحجر، إلا أن يقتل فيقتل إن رأى ذلك الإمام. وقيل: إن كان مطيقاً للقتالِ قُتلَ وإلا فلا، وفي قتل من أنْبتَ ولم يحتلم قولان.
ولا يقتل طفل كضعيف، وفي المن على ذي النكاية قولان، وهل يحمل من جهل حاله على قوة النجدة أو لا يقتل حتى تظهر فروسيته؟ روايتان.