وبرص؛ فلها رده بسابق كثر، وكذا إن قَلَّ، وقيل: إن أمنت زيادته فلا، لا بحادث قَلَّ، وفي كثيره قولان. ولا كلام له إن حدث بها، وإلا فله في الكثير كيسير لم تؤمن زيادته اتفاقاً، وإلا فخلاف. فإن كانا معيبين مختلفين كجنون أحدهما وجُذَامٍ الآخر فَلِكُلِّ الخيار. وفي ثبوته [أ/٨٣] إن اتحد نظر.
ولها فقط في جُذَامٍ بَيِّنٍ، وَبَرَصٍ مضر حادثين، وفيه خلاف. وفي جَبٍّ، وهو قطع ذكر وانثيين ولو خِلْقَة. وَجُسَ على الثوب إن أنكره كشبهه، ولا ينظر إليه على المنصوص. والْخَصِى وهو قطع أحدهما، ولو قائم الذكر على الأصح، وثالثها: إن كان مقطوع الحشفة. وعُنَّة وهو صغر ذكر لا يمكن به معه جماع. وإعراض وهو العجز عن الوطء لعارض، وإن كان بصفة المتمكن، وقد تفسر به العنة، وربما حصل بعد وطء في امرأة دون أخرى. ولا كلام لها إن حصل بعد وطئها على المنصوص، وإلا أُجِّلَ الْحُرُ سَنَة، والعبد نصفها، وروي مثله من يوم الحكم بعد برئه إن كان مريضاً. فإن مرض بعد ضرب الأجل، فمضى طلق عليه ولا يستأنف. وقيل: إن مضت السنة وهو مريض استأنف، وقيل: إن مضى بعضها وهو مريض لم يطلق عليه بانقضائها، وحمل على معنى إن مضى البعض حسب عليه، وصدق في الوطء فيهن على المشهور. وهل مطلقاً وهو ظاهرها وهو الأكثر، أو ما لم يعترف أولاً بعدمه، وإلا فلا يصدق؟ خلاف. وقيل يصدق بلا يمين، وثالثها: ينظر النساء البكر ويجعل مع الثيب أمينة إذا غشيها، وتقبل وحدها للضرورة، ورابعها يصدق في الثيب فقط، وخامسها: ينظرن الفرج إثر وطئها. فإن قال في الأَجَلِ وطئت حلف، ثم حلفت إن نكل وطلقت عليه. فإن نكلت بقيت زوجة، وقيل: تطلق عليه بنكوله, فإن سألته اليمين في الأجل فأبى، ثم قال بعده أصبت وأراد أن يحلف فله ذلك. فإن تصادقا عليه أو صدقت البكر فلها أن تقيم أو تفارق، فيؤمر بطلاقها، فإن أبى طلق الحاكم طلقة بائنة. وقيل: تمكن المرأة فتوقعها (١) ثم يحكم به ولا يلزمه الزائد.