للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَقَطْعٍ وخَشَمٍ (١) وكذا بِقَرَعٍ وسواد لا إن لم يشترطا على المشهور. وقيل: إن كانت من بيت لا سواد فيهم فكشرط البياض وقيل: ترد بحرق النار والاستحاضة. وفي الرد إن (٢) كتب في العقد صحيحة البدن تردد. لا بثيوبة إن لم يقل عذراء. وفي بكر تردد ولا بكونها لغية إن لم يشترط نسبها كمفتضة من زنى على الأصح أو عجوز أو صغيرة كبنت أربع سنين، أو خمس (٣).

وصدقت إن أنكرت داء الفرج بيمين (٤) كوجود بكارتها، ولا ينظرها النساء خلافاً لسحنون، وثالثها: ينظر في المرأة. وعلى المشهور فإن جاء الزوج بامرأتين تشهدان له قبلتا ولا يجرحان بالنظر. فإن تنازعا في وجود العيب حين العقد فعليه البيان، وحلف الولي إن كان أباً أو أخاً وإلا حلفت هي. وقيل: وإن كانت سفيهة حلف أبوها وإلا فهي. وقيل: إن لم يبن حلفت، وإلا حلف أبوها. وقيل: إن كانت ثيباً فالمنازعة معها، وإلا فمع الولي.

ولا مهر قبل البناء، وإن ردها بعيب أو غرور بحرية (٥) كأن ردته هي لذلك على الأصح. فإن بنى والعيب به فالمسمى. وبها فكذلك. [أ/٨٤] ويرجع به الزوج لا بقيمة الولد -على الأصح- على ولي بعيد عَلِمَ كابن عم، وقريب لم يغب كأب وابن وأخ (٦). وكذا من غر بالتزويج في العدة. أما من غاب بحيث يظن به خفاء أمرها عنه رجع به عليها لا عليه على المشهور، وترك لها ربع دينار.


(١) الخَشَمُ: نتن الأنف.
(٢) في (ح٢): (لمن).
(٣) قوله: (أو خمس) ساقط من (ح١).
(٤) قوله: (بيمين) ساقط من (ح١).
(٥) في (ح١): (أو حرية).
(٦) في (ق١): (وأخ وابن أخ).

<<  <  ج: ص:  >  >>