للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

خل فَوُجِدَتْ خمراً فمثله لا قيمته على الأصح. وثالثها: مهر المثل. وفي فسخه قولان، فإن دخلا على أنه خمر فوجد خلاً لم يفسخ إن رضيا معاً وإلا فسخ. وعلى أنها معتدة فإذا هي غير ذلك مضى.

وبمغصوب أو حر علماه فُسِخَ إن لم يَبْنِ لا إن بنى أو علمه أحدهما على الأصح فيهما. وعليه مثله أو قيمته مقوماً. وقيل: مثله مطلقاً. وصحح مهر المثل. وقيل: إن اسْتُحِقَ بِرِقٍ فقيمته، وبحرية فمهر المثل.

وإن كان له (١) فيه شبهة؛ كمال ابنه الذي هو في ولايته فهو لها إن كان الأب موسراً. وكذا إن كان معسراً على الأصح، وثالثها: إلا أن يمنعه الإمام بالتزويج بمال ابنه. وإن لم يكن في ولايته انتزعه منها، ولا شيء له إن فات. واستحقاق غير المغصوب وتعيبه كذلك؛ فإن فات المعيب رجعت بقيمة العيب، فإن استحق بعض معين من جملة ثياب أو رقيق رجعت بقيمته كثلث فما دونه من عرض إن لم يضر، وإلا فلها الرد وقيمة الجميع، كأن زاد على الثلث أو كان جزءاً شائعاً وإن قل من رقيق.

ولها منع الزوج في استحقاقه حتى تأخذ عوضه إن لم يبن، وإلا حيل بينهما على الأظهر، وثالثها: إن غرها، ورابعها: إن لم يعطها ربع دينار، وقيل: إن غرها مُنِعَ اتفاقاً، وإلا فكما سبق.

ولها منعه وإن مريضة أو معيبة من دخول ووطء بعده وسفر -حتى تقبض الحال منه، وما حل على الأصح.

وكره تمكينها قبل أخذ ربع دينار على الأصح، كدخوله بالهدية فقط. وليس لها بعد الوطء إلا المطالبة إن لم (٢) تستحق. ومن بادر أجبر له الآخر إن كانت مطيقة وبلغ الزوج


(١) قوله: (له) ساقط من (ح٢).
(٢) في (ح١): (إلا).

<<  <  ج: ص:  >  >>