للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وصدق أب فقط في إعارة بكر لا ثيب، في عام لا أكثر - على الأصح - بيمين، وقيل: في دون عشرة أشهر. وإن خالفته أو لم تعرف له إن أبقى للزوج قدر ما أعطى، لا إن بعد ولم يشهد.

ولا ينفعه تصديقها إن أنكر الزوج إلا إذا كانت رشيدة ففي ثلثها، وللزوج مقال فيما زاد عليه. وهو لها بإيراد مَنْزِلِ بِنَاءٍ وَإِشْهَادٍ لها به، كاشترائه وتركه عند كأمها إذا أقر الورثة أنه كان منسوباً لها كصنعة يدها أو بيد أمها لها.

وضمنا معاً ما تلف بيد أمين أو كان مما لا يغاب عليه، وإلا ضمن الذي هو بيده إلا ببينة على تلفه (١). وقيل: ولو قامت. وثالثها: يضمن العين مطلقاً.

والمكيل والموزون إلا ببينة وزيادته ونقصانه لهما وعليهما على المشهور، كثمرة وغلة عبد (٢) وحيوان ونتاجه وولد [أ/٨٨] أمة وما يوهب لهما؛ لأنهما يَضْمَنَاهُ إذا طلق، وقيل: لها وعليها بناءً على أنها تملك بالعقد نصفه أو جميعه. وفي العبد يموت بيدها مطلقاً قبل البناء قولان. وحيث رجع ففي الفوات بالنصف من مثلي أو (٣) مقوم يوم تلفه لا قبضه على المشهور. ونُصِّفَ ثمن المبيع إن لم يحاب (٤).

ولا يرد عتق إلا أن يرده الزوج؛ لعسرها يومه، أو يرد ما زاد على الثلث. وقيل: يعتق الثلث. وإن رده الزوج ثم طلق عتق نصفه دون قضاء على المشهور فيهما. وتعين مُشْتَرَى به من زوج لا غيره، نما أو نقص ولو عبداً و (٥) داراً، إلا الأصل على الأصح. وهل مطلقاً


(١) في (ح١): (على ما تلفه).
(٢) قوله: (كثمرة وغلة عبد) ساقط من (ق١).
(٣) في (ح٢): (و).
(٤) في (ح٢): (تحاب).
(٥) في (ح٢): (أو).

<<  <  ج: ص:  >  >>