للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يكلف النقلة من بادية لحاضرة، ولا من طرف البلد لوسطها إلا لعدم من حولها. وإن شكت الوحدة ضُمَتْ للجماعة والأمن إلا أن تكون [ب/٩١] تزوجته على ذلك. وبعث الحاكم أو من يلي عليها عند الإشكال أو العجز عن الإصلاح ولو قبل بناء حَكَمَيْنِ ذَكَرَيْنِ حُرَيْنِ عَدْلَيْنِ. وهل كونهما من أهلهما فقيهين بذلك شرطاً أو على الأولى؟ خلاف. فإن تعذر أو أحدهما فمن غيرهما. واستحب كونهما جارين لا ملازمين لهما، بل يدخلان عليهما المرة بعد المرة.

ويبطل تحكيم كافر وصبي غير مميز اتفاقاً كعبد وامرأة وصبي يعقل على الأصح. وثالثها: يبطل في العبد فقط. وكسفيه ومسخوط. وقيل: يمضي ولا يعمل بأمينة على المشهور. وقيل: إن طلب الزوج أن يكونا عند أمين أوأمينة قضي له. وقيل: إن رضيت الزوجة وإلا فلا. ونفقتها على القول به على الزوجين. وحيث وجهت قبلت وحدها للضرورة.

ونفذ طلاق المبعوثين وإن أبى الزوجان والحاكم؛ لأنهما حكمان ولو كانا من جهتهما لا وكيلان على الأصح.

وإن أوقعا أكثر من واحدة بطل الزائد على الأصح. وثالثها: يبطل الجميع. ولو اختلفا في العدد فمشهورها واحدة. وثالثها: إن حكم المخالف بكاثنتين فواحدة، وَبِكَبَتَةٍ بطل الجميع. وفي كونه بعوض فللغارم المنع، ولا يلزم الزوج الطلاق حينئذ حتى يمضي له العوض، وخُرِّجَ عدم اللزوم مطلقاً من الخلاف في حَكَمَي الصيد وأتيا الحاكم فأخبراه ونفذ حكمهما. وقيل: يشهدان عنده ويثبت. وقيل: بشهادة من حضر إخبارهما له بذلك.

وعليهما أن يصالحا، فإن تعذر والمسيء الزوج طلقا مجاناً، والزوجة ائتمناه عليها أو خالعا له بنظرهما، كأن كان منهما عند (١) الأكثر. وقيل: مجاناً. ومن نزع عند (٢) الحَكَمِ مُكِّنَ


(١) في (ق١): (عقد).
(٢) في (ق١): (قبل).

<<  <  ج: ص:  >  >>