فثالثها: إن وجد فيه كفارغ لم يلزمه طلاق، وإن وجد فيه كدرهم لزم، وقيل: إن وجد فيه ما ينتفع به كان خلعاً، وإلا فطلقة رجعية وبأن لا سكنى عليه لزم إن كان المسكن لغيره، وأراد إلزامها الكراء أوله، ويسمى الكراء، وإن كان على أن تخرج منه لم يلزمها وسكنته، ولا كراء عليها، وبانت مطلقاً، واختير الرجوع بالأقل مما كانت تكرى به، أو من كراء المسكن إن كان له كراء وإلا فلا.
ولو ظهر بها حمل بعد الخلع لزمه نفقته إلا لشرط، وجاز بإرضاعه حولين بعد وضعه، وكذا بنفقته فيهما على الأصح، ولا نفقة لها على الحمل، والأظهر خلافه، وسقط ما أضيف له من نفقة من آخر عليه أو على نفسه أو غيره، والأكثر لا يسقط، وبه العمل وصوب، وقيل: يجوز في كعامين لا ما كثر، وقيل: يكره، فإن وقع مضى، وقيل: إن قيد بمدة معلومة جاز اتفاقاً وإن مات الولد أخذ ذلك الأب مشاهرة لتمام الأجل، ولا شيء له إن مات الولد في الحولين على المشهور، وإن ماتت ففي تركتها ولو شرط عدم تزويجها إلى مدة فطامه، فثالثها: المنع إن أضر بالطفل وإلا فلا.
ولزمها إن ولدت توأمين إرضاعهما، وشراء لبن إن خف لبنها، فإن عجزت فعليه، ويتبعها على الأصح، فإن شرط عليها إرضاعه حولين ودفع لها نقداً، ثم تزوجها رجع عليها بما بقي من النقد، ولزمه نفقته كآبق إلا لشرط وجنين بعد خروجه وجمع مع أمه بالبيع ونحوه، وفي نفقة ثمرة لم تزه قولان، وليس لها جبره على الجذاذ، وإن اختلفا في العوض أو قدره أو جنسه حلفت وبانت، وقيل: يحلفان في العوض، وتعود زوجة، وصدق إن قالت طلقني بألف ثلاثاً، وقال واحدة، أو قالت: مات العبد أو تعيب بعد الخلع، وقال: هو قبله. ولا عهدة عليها إن ثبت موته بعده، أو موت (١) الآبق قبله لأنه