للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وشرط محله ملكية الزوج قبله وإن تعليقاً على الْمَشْهُورِ كقوله لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق، أو إن دخلت الدار، ونوى إن تزوجها، وتطلق بالعقد ولها نصف المهر وإن تكرر إلا بعد ثلاث تطليقات، وفي كلما تزوجتك على الأصوب، فإن دخل فالمسمى كمن وطئ بعد حنثه جاهلاً، وقيل: مهر ونصف فيهما، ولو عمم لم يلزمه على المعروف ككل امرأة أتزوجها للحرج، فإن أبقى كثيراً بذكر جنس أو بلد أو زمان يشبه أن يعيش مثله لزمه، إلا فيمن تحته إلا إذا تزوجها.

وعن مالك: إن حلف لا يتزوج لأربعين سنة وهو ابن عشرين يلزمه، واختير خلافه إلا لعشرين أو ثلاثين.

عبد الملك: ويعمر تسعين (١) سنة، فإن ضرب أجلاً يأتي عليه وهو شيخ هرم أو قال: حياة فلان، فقولان، فلو تعذر (٢) تسريه وخاف عنتاً بالتأجيل نكح ولا شيء عليه، وقيل: إن طال كثلاثين سنة وإلا فلا] (٣).

ولو أبقى جنساً قليلاً أو قرية أو قبيلة صغيرتين لم يلزم عَلَى الْمَشْهُورِ، ولو أبقى واحدة فمشهورها نفي اللزوم، وثالثها: ما دامت متزوجة، ولو تكرر نكاح من لزمه طلاقها تكرر الطلاق إلا في إن تزوجتها فمرة واحدة إن لم (٤) يأتي بلفظ يقتضي التكرار ولزم في أول امرأة أتزوجها طالق وانحلت اليمين عنها وعن غيرها، وفي كل امرأة أتزوجها [تفويضاً إلا إن قال: لا تفويضاً، وفي كل حرة وإن ملياً عَلَى الْمَشْهُورِ، وله نكاح الإماء، وفي كل امرأة أتزوجها] (٥) من دار الإسلام إن قدر على التزويج بدار الحرب


(١) في (ق١): (سبعين).
(٢) قوله (فلو تعذر) ساقط من (ق١).
(٣) نهاية الساقط من (ح١).
(٤) في (ح١): (إلا أن).
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ق١).

<<  <  ج: ص:  >  >>