للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يمنع من وطئها في الأجل (١) عَلَى الْمَشْهُورِ كإن لم يقدم فلان بعد شهرٍ فأنت طالق، ومنع إن لم يؤجل حتى يقع ما حلف عليه عَلَى الْمَشْهُورِ، كإن لم يقدم، وقيل: إلا في مثل إن لم أحج في هذا العام وليس وقت سفر، أو لأخرجن لبلد كذا فوجد الطريق مخوفاً فلا يمنع حتى يمكنه الفعل، وثالثها: لخشية فواته، ورابعها: حتى يفوت، وهل الثاني قيد في الأول؟ تأويلان.

وهل إذا فات يرجع إلى الوطء حتى يمكنه في عام آخر أو لا؟ قولان، وقيل: كلما فاته في عام رجع إليه حتى يمكنه، وحنث إن منعه عذر في النفي على الْمَشْهُورِ، ولا يمنع في مثل (٢) إن لم أطأها أو لم أحبلها (٣) فهي طالق، فإن وقف عن وطئها فرفعته فكالمولى على الأصح.

وأجله من يوم الرفع، وقيل: من يوم الحلف، وقيل: يمنع (٤) عند تبين الضرر، ونجز في مثل (٥) إن لم أطلقها مطلقاً أو لأجل، وقيل: يمنع، وعليه فإن رفعته ففي ضرب الأجل والتعجيل قولان، وكذا إن لم أطلقها رأس الشهر ثلاثاً فهي طالق الآن أو رأس الشهر ثلاثاً، ويحلف (٦) ويقع وإن ذهب زمنه على الأصح، كطالق اليوم إن قدم فلان غداً، وقال محمد: له أن يخالع قبل الشهر فلا تلزمه إلا طلقة، وإن قال: إن لم أطلقها طلقة بعد الشهر فهي طالق الآن ألبتة، بر إن عجل الطلقة، وقيل: إن لم يوقعها بعده وإلا لزمه ألبتة، وثالثها: إن لم يكن بسؤال منها أو من أهلها فكالأول وإلا فكالثاني، أما لو حلف بسؤالهم


(١) قوله (في الأجل) زيادة من (ق١).
(٢) قوله (مثل) زيادة من (ق١).
(٣) في (ح١): (أحملها).
(٤) قوله (يمنع) زيادة من (ح٢).
(٥) قوله (مثل) زيادة من (ق١).
(٦) قوله (ويحلف) زيادة من (ح٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>