للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولا تصدق إن قالت بعد الوطء: أردت الطلاق لزوال ما بيدها بالوطء.

ولها القضاء بالمجلس إن قالت فيه: قبلت أمري، وقيل: إن لم ينكر عليها فيه، وإلا فقولان.

ولا يلزمه الظهار إن أجابت (١) به وإن قال لها: حياك الله ونحوه، يريد به التخيير أو التمليك فهي كذلك.

وناكر (٢) مُمَلَّكَة بنى بها أم لا إن (٣) زادت على طلقة إن بادر (٤) ونواها عند تمليكه لا بعده، وإلا لزم ما قضت به، كأن لم ينوِ عدداً أو لم ينوِ (٥) طلاقاً، وصدق بيمين إن رجع لنية طلقة وصحح خلافه، وحلف إن بنى، وقيل (٦) عند قصد ارتجاعها وإن لم يبن فعند تزويجها، فإن نكل (٧) لزمه ولا يرد، فإن كرره ناوياً به الثلاث لزمته إن قضت بها، وإن نوى واحدة صدق بيمين، وإن لم ينو شيئاً لزم ما قضت به ولا مناكرة له (٨)، وإذا ملكها ولا نية له فقضت بثلاث واحدة بعد واحدة نسقاً لزمه (٩) إن لم ينو واحدة، فإن قالت (١٠): فارقتك فارقتك فارقتك فهي البتات، كأن كرر: أمرك بيدك ثلاث مرات وهي تقبل (١١)، [ولا ينوي على الأصح لقولها (١٢) عقيب كل مرة [أ/١٠٠] ومرة ومرة في نية واحدة


(١) في (ق١): (أجابته).
(٢) في (ق١): (وتؤخر).
(٣) قوله (بنى بها أم لا إن) زيادة من (ق١).
(٤) في (ق١): (وبإذن).
(٥) في (ق١): (يرد).
(٦) في (ح١): (وهل).
(٧) في (ح١): (قبل).
(٨) قوله (له) زيادة من (ق١).
(٩) قوله (لزمه) سقط من (ح١).
(١٠) في (ح٢): (قال).
(١١) في (ح١): (وهل تفعل).
(١٢) في (ح٢): (كقولها).

<<  <  ج: ص:  >  >>