للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولو حلف (١) لا وطئها في هذا العام إلا مرتين لم يكن مؤلياً على المشهور إلا أن يطأ وقد بقي أكثر من المدة. وكذا لو قال إلا مائة مرة واستوفى العدد قبل المدة فأكثر. (٢) ولو قال إلا مرة فلابن القاسم قولان، الأحب إليه أنه مؤل من (٣) حين الحلف. فإن مضت الأشهر الأربعة ولم يطأ وُقِفَ فإما فاء وإلا طلق عليه. وفيها: لا يكون مؤلياً حتى يطأ وقد بقي قدر المدة فأكثر (٤)، وإن (٥) قال لأجنبية: "إن تزوجتك والله لا أطأك" فهو مؤل من يوم التزويج (٦). ولو حلف لا وطئها حتى تفطم ولدها فليس بمؤل على المشهور إلا أن ترضعه غيرها. وعلى المشهور لو حلف بطلاقها البتة لا وطئها حتى تفطمه (٧) فمات الولد قبل ذلك وطئها، ولا حنث عليه إن نوى مصلحة الولد وإلا فمؤل.

ويطلق عليه إذا وقف بعد أربعة أشهر؛ لتعذر فيئته. وقيل: إن مات وقد بقي من الأجل قدر المدة لزمه الإيلاء من يومه، ولو حلف لا وطئها سنتين وقال أردت بها تمام الرضاع فليس بمؤل إلا أن يموت الولد وقد بقي قدر المدة. وقيل: مؤل الآن. وقيل: يوم الموت، ولو حلف لا وطئ إحدى امرأتيه، ولا نية له -فهو مؤل منهما. وقيل: حتى يطأ إحداهما فيكون مؤليا من الأخرى (٨). ولو قال: "إن وطئت إحداهما فالأخرى طالق" ولم يف خَيَّره الحاكم في طلاق واحدة، فإن أبى طلق عليه واحدة بالقرعة. وقيل: يكون مؤلياً منهما. وقيام واحدة كقيامهما.


(١) قوله: (حلف) ساقط من (ح١).
(٢) في (ق١): (فصاعدا).
(٣) قوله: (من) زيادة من (ح١).
(٤) انظر المدونة: ٢/ ٣٣٦.
(٥) في (ح٢): (ولو).
(٦) قوله: (من يوم التزويج) زيادة من (ح٢).
(٧) في (ح١): (تقطعه).
(٨) قوله: (وقيل: حتى يطأ إحداهما فيكون مؤليا من الأخرى) ساقط من (ح٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>