للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الاكتفاء بالوعد.

ولا رجعة في غير مدخول بها، فإن كانت مما لا تكفر قبله كطلاق فيه رجعة فيها أو في غيرها وصوم لم يأت وغير معين من مشي أو صدقة أو عتق بالوعد.

وبعث لغائب عرف موضعه ولو على مسافة شهرين. وقيل: أوأكثر إن بلغته المكاتبة (١) لا إن لم تبلغه أو يتعذر إثباتها أو معرفتها أو معرفة من ينقلها من الشهود، (٢) وقيل: يُطَلَقُ عليه ناجزاً وإن قرب. فإن روفع عند قصد سفره قبل الأجل منعه الحاكم حتى يحل فيفيئ أو يطلق. فإن أبى إلا السفر أعلمه أنه يوقع عليه الطلاق (٣) إذا حل الأجل. وقيل: إن أنكر الإيلاء منع حتى يحاكم. وإن أقر به فله السفر ويطلق عليه بعد الأجل. وقيل [ب/١٠٣] يخير؛ إما أن يفيء (٤) أو يوكل من يفيئ عنه بتكفير ما يُكَّفَر أو يطلق عليه. فإن قال: "أنا أفيئ" أُمِرَ بالتكفير، ووكل الحاكم لمن جُنَّ عند الأجل من يكفر عنه، أو يطلق إن لم يكن له ولي.

ولو آلى من امرأة ثم قال لأخرى: أشركتك معها ونوى الإيلاء لزمه الإيلاء (٥) فيها أيضاً، ولو قال لأربع نسوة: "والله لا وطئتكن" ولا نية له (٦) في واحدة بعينها فماتت واحدة أو طلقها البتة فهو مؤل من البواقي. فإن وطئ واحدة حنث وكفر ثم لا كفارة عليه في وطء البواقي. ولا إيلاء إن قال: "إن لم تسلمي، أو لم يبني فلان كذا فأنت طالق، وحيل بينهما. فإن حصل وإلا طلق عليه الحاكم بعد التلوم باجتهاده.


(١) في (ق١): (كان ببلدة يبلغه فيها الكتاب).
(٢) في (ق١): (تبلغه ويتعذر رجوعه أو معرفة الكتب أو معرفة من ينقل عنه الشهادة).
(٣) قوله: (الطلاق) ساقط من (ح١).
(٤) هكذا في (ق١)، وفي (ح١): (يقيم) وكتب في الهامش: (لعلها يفيء)، وفي (ح٢): (يقيم).
(٥) قوله: (الإيلاء) زيادة من (ح٢).
(٦) قوله: (له) ساقط من (ح١).

<<  <  ج: ص:  >  >>