للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أتزوجها عليك، أو ظاهر ثم عاد ثم ظاهر (١)، أو قال لواحدة أنت علي كظهر أمي ولأخرى أنت مثلها (٢)، أو خاطب كل واحدة بالظهار على حدة. وكذا كل من دخلت منكن على الأصح. وفي كل امرأة أتزوجها قولان. واتحدت في: أنتن علي كظهر أمي، أو من أتزوجها من النساء، أو إن تزوجتكن على الأصح في الجميع. فإن تزوج واحدة لزمه الظهار على المنصوص.

ولا يقربها حتى يكفر، ثم لا شيء عليه إن تزوج البواقي. وإن كرره أو علقه بمتحد اتحدت إلا أن ينوي كفارات فيلزمه كأن وطئ ثم كرره (٣) أو علقه بمختلف. وهل لا يطأ حتى (٤) يكفر عدد ما نوى أو له ذلك إذا (٥) كفر مرة وصوب؟ قولان، وقيل: إن حنث قبل التكفير أجزأه واحدة، وقيل: إن كان أحد الظهارين بيمين فقدمه وحنث ثم أردف المجدد فكفارة، وبالعكس فكفارتان.

وَصَرِيْحُهُ ما فيه ظَهْرُ مُؤَبَّدٍ تَحْرِيمُهَا؛ كـ"ظهر أمي، أو عمتي" لا إن حذف الظَهْرَ على المشهور. وقيل: التشبيه بالمحرمة كَيْفَ كان صَرِيْحٌ. ولا يُنَوَّى في (٦) دعوى الطلاق على المشهور. وثالثها: إن لم ينو الثلاث، وحمل على من يعلم موجب الظهار وأما من يجهله ويرى أنه طلاق فهو ظهار اتفاقاً. ويؤخذ بالطلاق معه إن نواه وحضرته بينة على الأول. وإن جاء مستفتيا فتأويلان.


(١) قوله: (أيتكن دخلت فهي علي كظهر أمي، أو في كل امرأة أتزوجها عليك، أو ظاهر ثم عاد ثم ظاهر) في (ح١، ح٢): (أو كل امرأة أتزوجها عليك أو عاد ثم ظاهر).
(٢) في (ح٢): (شريكتها).
(٣) في (ح٢): (كفر).
(٤) قوله: (لا يطأ حتى) زيادة من (ق١).
(٥) في (ح١): (حتى).
(٦) قوله: (في) ساقط من (ح٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>