للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الأجنبية قبل الدخول لم يلزمه شيء. ولو قال: [ب/١٠٤] "أنت علي كظهر ابني أو غلامي" فظهار. وقيل: طلاق. وثالثها: نفيهما. ولو قال: " كابني أو غلامي" فالبتات، وقيل: لا شيء عليه. وثالثها ظهار. ولو قال: "أنت حرام (١) مثل ما حرمه الكتاب" فطلاق. "وعلي مثل ما حرم الكتاب" ظهار. وفي: " مثل كل شيء حرمه الكتاب" ثلاثة؛ ظهار، وبتات، والأمران. ولو قال: "كبعض من حَرَّمَ القرآن، أو بعض (٢) ما حُرِّمَ علي من النساء" فظهار.

والخفية كـ: "كلي واشربي واسقني" فإن قصد به الظهار لزم كالطلاق. ولغي إن أخر عن طلاق بائن كأن (٣) طلق ثلاثاً أو واحدة قبل البناء ثم ظاهر، أو علقه بما لم ينجز كدخول ثم طلق طلاقاً، (٤) لا (٥) إن ظاهر قبله، أو وقعا معاً ك: "إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثاً، وأنت علي كظهر أمي" وبالعكس، وهو أبين.

وتجب الكفارة بالعودة، ولا تجزئ قبله على المشهور؛ كأن كفر قبل زواج علق. وتتحتم بالوطء. وفي العود أربع (٦) روايات؛ العزم على الوطء، ومع الإمساك وَشُهِّرَ. وهما تأويلان، والإمساك وحده والوطء نفسه وَضُعِّفَ. وقيل: يكفي استدامة العصمة دون نية. ولو عاد بالوطء ثم ماتت أو أبانها لم تسقط الكفارة، وإن لم يطأ سقط على المشهور.


(١) قوله: (حرام) زيادة من (ق١).
(٢) قوله: (بعض) ساقط من (ح١).
(٣) قوله: (كأن) زيادة من (ق١).
(٤) قوله: (أو واحدة قبل البناء، ثم ظاهر أو علقه بما لم ينجز كدخول ثم طلق طلاقا) ساقط من (ح١).
(٥) في (ح٢): (إلا).
(٦) في (ح١): (ثلاث).

<<  <  ج: ص:  >  >>