للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أجزأه، وفي قلبي منه شيء (١). ولو قَدَرَ على الصوم في البرد وهو في زمن حر صبر، ولا يجزئه الإطعام على الأصح؛ كالمسافر، وإن ظاهر فيه أو في الحضر ثم سافر.

وتجب بنية الكفارة على الأصح كنية التتابع، وإلا استأنف كما في انقطاعه، وينقطع اتفاقاً.

ويبطل متقدم الإطعام على المشهور ولو بقي مِسْكِيْنٌ بِوَطْءِ مُظَاهَرٍ منها، أو واحدة ممن تجزئ فيهن (٢) كفارة، ولو عَيَّنَهَا لغيرها، ولو ليلاً ناسياً أو غلطاً. وفي القبلة والمباشرة (٣) قولان، لا بوطء غيرها في الإطعام مطلقاً، وفي الصوم ليلاً أو نهاراً إن نسي، ويقضي اليوم متصلاً بصومه. وينقطع بفطر السفر، ولمرض هاج به على المشهور. وثالثها: إن أفطر ابتداءً استأنف، وإن مرض بنى ووقف فيها في المدونة (٤). وإن لم يمجه لم ينقطع كإكراه. وكذا ظَنُ غُرُوبٍ، أو بَقَاءِ لَيْلٍ، أو تَمَامٍ على المشهور. وإذا قضى متصلاً متتابعاً وإلا ابتدأ. وفيها: القطع بالنسيان. وشهر فيه قولان.

وبالعيد إن تعمده، أو جهل حكمه لا عدده على الأصح. وعلى الإجزاء فهل إن أفطر يوم النحر فقط وإلا لم يجزئه. وصحح، أو ولو أفطر مع أيام التشريق، ويقضيها متصلة، أو معناه صام جميع ذلك وإلا ابتدأ. وَضُعِّفَ (٥)؟ تأويلات. ولو بدأ بشوال فمرض ذا القعدة ثم صح ذا الحجة صح البناء؛ لعذر المرض.


(١) انظر المدونة: ١/ ٥٩١.
(٢) قوله: (فيهن) ساقط من (ح١).
(٣) في (ح١): (والمعاشرة).
(٤) قوله: (في المدونة) زيادة من (ق١).
(٥) قوله: (وضعف) ساقط من (ق١).

<<  <  ج: ص:  >  >>