للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإلا حُدَّتْ وحدها كهو وحده إن جهل كونه زوجها حتى رجمت (١)، إلا أن يلاعن وعليه الأكثر، واستظهر. ابن المواز: فإذا حدت لنكولها ورثها إلا أن يُعْلَمَ أنه تعمد الزور ليقتلها، أو أقر بذلك (٢). وهل يكفي لعان واحد في قذف أكثر من واحدة بكلمة أو بلعان لكل واحدة؟ تردد.

ولو قامت واحدة فقال: كذبت عليك حد. فإن قامت الأخرى لم يحد ثانية إلا (٣) أن يقول لها بعد الحد: صدقت عليك أو عليكما، إلا أن يلاعن. وقيل: يحد للأولى دون لعان، واستظهر، ويلاعن للثانية، فإن أنكر القذف فأثبتته حُدَّ إلا أن يدعي رؤية فيلاعن.

واعتمد على يقينه برؤية وإن لم يصف كالشهود (٤) على المشهور. وروي يصف (٥) وثالثها: يعتمد (٦) على يقينه كالأعمى وإن لم ير. والأعمى على يقينه على المشهور (٧) في نفي أو قذف. [ب/١٠٦] وقيل: إن مس الفرجين.

فإن رفعته لنفي (٨) حمل لاعَنَ لوقته، ولو مريضين أو أحدهما. ويرسل لهما الإمام عدولاً ولو (٩) بعد الوضع على المشهور (١٠) ولا يُحَدُّ إن انْفَشَ؛ لاحتمال إخفاء سقط. وقيل: لو تحقق انْفِشَاشُهُ رُدَتْ له. وهل خلاف؟ تأويلان.


(١) قوله: (كونه زوجها حتى رجمت) في (ح١، ح٢): (قبل رجمها).
(٢) قوله: (ابن المواز، فإذا حدت لنكولها ورثها إلا أن يعلم أنه تعمد الزور ليقتلها أو أقر بذلك) ساقط من (ح١).
(٣) في (ح١): (لها).
(٤) قوله: (كالشهود) ساقط من (ح١).
(٥) قوله: (وروي يصف) زيادة من (ق١).
(٦) قوله: (يعتمد) ساقط من (ح١).
(٧) قوله: (وإن لم ير والأعمى على يقينه على المشهور) ساقط من (ح١).
(٨) في (ح١): (لرفع).
(٩) في (ق١): (لا).
(١٠) بعدها في (ح١): (كالشهود).

<<  <  ج: ص:  >  >>