للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الوطء والولد، وخالفته هي لم ينتفِ إلا بلعان كأن اختلفا في تاريخ العقد. ويقول في يمينه: [أ/١٠٨] "ما تزوجتها إلا من خمسة أشهر" وتقول هي: "لقد تزوجني من سبعة (١) أشهر، وإنه منه".

فإن نكحت في العدة فولدت لدون ستة من عقد الثاني أو لستة قبل حيضة، فللأول. أو بعدها فللثاني. إلا أن ينفيه بلعان فللأول إلا أن (٢) ينفيه كذلك. ولا تُلاعِن هي مع الثاني إذا نفاه للفراش الأول. ثم إن استلحقه أحدهما لحق (٣) به، ولا كلام للثاني (٤). وقيل: يُحَدُّ. وإن استلحقاه معاً (٥) فللثاني. وقيل: للأول. وقال محمد: إن استلحقه الثاني دون الأول لَحِقَ به وحد، ومن استلحقه أولاً لحق به ولا كلام للثاني (٦) ولو ادعاه الأول بعد لعانه. وقبل لعان الثاني لم يقبل حتى ينفيه الثاني. وإذا تلاعنا معها حرمت على الثاني؛ لأنه ناكح في عدة. وقيل: عليهما. وله نفي ما ولدته في غيبته ولو ماتت، ويرثها (٧). ولو أنكر حملها قبل البناء ولم يلاعن حتى مات لحقه ولها المهر، والميراث دون لعان. ولو (٨) مات قبل التعانه ورثته، وكذا بعده، وإن أبت وحدت لا إن التعنت. وقيل: مطلقاً، واختير (٩). وإن ماتت ولو قبل خامستها، وورثها ولا شيء عليه. وقَبْلَ لِعَانِهِ ورث ولا إن قام به كأب وإلا فلا على الأصح.


(١) في (ح٢): (ستة).
(٢) قوله: (أن) ساقط من (ح٢).
(٣) في (ح١): (ألحق).
(٤) قوله: (ولا كلام للثاني) زيادة من (ح٢).
(٥) قوله: (معاً) سقط من (ح١).
(٦) قوله: (ولا كلام للثاني) زيادة من (ق١).
(٧) قوله: (ويرثها) سقط من (ح١).
(٨) في (ح٢): (فإن).
(٩) في (ح١): (واعتبر).

<<  <  ج: ص:  >  >>